صدر قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، حيث يحدد وزير التجارة اختصاص مكاتب السجل التجاري وإمكانية إنشاء مكاتب جديدة. تتضمن اللائحة إجراءات تسجيل التجار والشركات، بما في ذلك تقديم طلبات التسجيل والتعديل مع المستندات المطلوبة، ويتعين على فروع الشركات الأجنبية تقديم مستندات تثبت ترخيصها. يجب أن تتضمن الطلبات بيانات دقيقة عن المؤسسات وفروعها، ويتولى موظف السجل التجاري التحقق من الشروط المطلوبة وتسجيل البيانات المقبولة وإصدار شهادات بذلك. في حالة تعديل البيانات، يتم إصدار شهادة ج...