| تاريخ الإصدار: | 1412-03-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 241/1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-02-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة لائحة الوظائف الصحية المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية في السعودية، التي تحدد أحكام منح البدلات للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية. تشمل اللائحة تعريفات للوظائف الصحية، تنظيم الميزانية، تقسيم الوظائف، والمؤهلات المطلوبة للترقيات، وتطبق على السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. تحدد اللائحة شروط الترقية، ساعات العمل، البدلات، والعلاوات السنوية، مع إمكانية الجمع بين بدلات متعددة. كما تتناول شروط تعيين وترقية الممارسين الصحيين، تنظيم... |