| تاريخ الإصدار: | 1438-06-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/ج9 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت وزارة الدفاع المدني تعديل لائحة الإغاثة الفورية في المملكة، مستندة إلى مواد قانونية واجتماعات سابقة. تتضمن اللائحة تعريفات للكارثة والإغاثة، وآلية تقديم الإغاثة بتوجيه من أمير المنطقة أو المحافظ. تشكل لجنة الإغاثة من عدة جهات لتوفير المأوى والطعام للمتضررين، مع إجراءات تشمل صرف مبالغ مالية أو توفير سكن مؤقت، وتقديم الطعام عبر بدائل مالية أو سلال غذائية. يجب تنفيذ أحكام اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها. وزارة الصحة مسؤولة عن الرعاية الصحية للمتضررين وتنسيق الجهود الصحية. تستمر الإغاثة حتى انت... |