| تاريخ الإصدار: | 1435-03-06 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة تنظيم عمل مفتشي قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث تحدد حقوق وواجبات المفتشين في التفتيش على المنشآت والمنتجات الصيدلانية. تشمل الوثيقة تعريفات أساسية، حقوق المفتش في الدخول والتفتيش، ضبط المخالفات، وإغلاق المنشآت المشتبه بها. كما يحق للمفتش جمع الأدلة وتوثيق المخالفات، والتعامل مع الشكاوى واستدعاء المنشآت المخالفة، والاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
تتضمن المواد القانونية سلطات المفتشين، حيث تفوض المادة التاسعة عشرة المفتش بفتح المنشآت المغلقة، والمادة العشرون... |