المعنى الإجمالي للقاعدة
نص القاعدة لفظ حديث نبوي شريف، ومعناه أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل الذي يثبت ادعائه، والحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه الضعيف، والحجة القوية هي البينة، وجانب المدعى عليه قوي، لأنه يتمسك بالأصل وهو (الأصل براءة الذمة)، فيقوى جانبه بذلك ويكتفى منه عند إنكاره وعجز المدعي عن البينة بحلف اليمين، وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه نفعًا ويدفع عنها ضررًا، فيقوي بذلك جانبه.
وقد اختلف العلماء في اليمين مع أي المتداعيين تكون؟ فذهب الأحناف ومن وافقهم إلى حصرها في جانب المدعى عليه وحده، وذهب الجمهور ومنهم الحنابلة إلى جعلها في جهة أقوى المتداعيين، وهذه قاعدة الشريعة العامة، يقول الإمام ابن القيم: " أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل فكانت اليمين من جهته فإذا ترجح المدعى بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده..."