البينة على المدعي واليمين على من أنكر

المعنى الإجمالي للقاعدة

نص القاعدة لفظ حديث نبوي شريف، ومعناه أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل الذي يثبت ادعائه، والحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر فكانت الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه الضعيف، والحجة القوية هي البينة، وجانب المدعى عليه قوي، لأنه يتمسك بالأصل وهو (الأصل براءة الذمة)، فيقوى جانبه بذلك ويكتفى منه عند إنكاره وعجز المدعي عن البينة بحلف اليمين، وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه نفعًا ويدفع عنها ضررًا، فيقوي بذلك جانبه.
وقد اختلف العلماء في اليمين مع أي المتداعيين تكون؟ فذهب الأحناف ومن وافقهم إلى حصرها في جانب المدعى عليه وحده، وذهب الجمهور ومنهم الحنابلة إلى جعلها في جهة أقوى المتداعيين، وهذه قاعدة الشريعة العامة، يقول الإمام ابن القيم: " أن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح جانب المدعي بشيء غير الدعوى فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الأصل فكانت اليمين من جهته فإذا ترجح المدعى بلوث أو نكول أو شاهد كان أولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب أقوى المتداعيين فأيهما قوى جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيده..."

صيغ أخرى للقاعدة

- إذا لم تكن للمدعي بينة حلف المدعى عليه وبرئ.
- يستحلف المدعى عليه في كل حق لآدمي.
- تشرع اليمين في حق كل مدعى عليه.

دليل القاعدة

أصل هذه القاعدة الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)

تطبيقات القاعدة

  • - دعوى في رد سيارة معارة:

    • أ/ طالب المدعي إلزام خصمه بتسليم السيارة المعارة والموصوفة في الدعوى.

    • ب/ سأل القاضي المدعى عليه عن صحة الدعوى فأنكر ذلك جملة وتفصيلًا.

    • ج/ سأل القاضي المدعي هل لك بينة على صحة دعواك؟ فهناك احتمالان:

      • 1- أن تكون للمدعي بينة صحيحة، فيقمها عند مجلس القضاء، فيحكم له القاضي بطلبه.

      • 2- ألا تكون له بينة على صحة دعواه، فيفهمه القاضي أن له يمين خصمه استنادًا إلى القاعدة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

تنبيهات

  • 1 - إن اليمين إذا توجهت على الخصم، فإن كان ما يحلف عليه من فعل نفسه فيحلف على البت، وإن كان ما يحلف عليه من فعل غيره حلف على عدم العلم إلا ما كان يتصل به فيحلف على البت. 

  • 2 - التحليف حق للقاضي ولكن بطلب من الخصم، فلو استحلف المدعي خصمه فحلف -ولو بحضرة القاضي- أو حلّفه القاضي بدون طلب المدعي فحلف فلا عبرة حينئذ بيمينه.

  • 3- إن كان من وجهت له اليمين مسلمًا فيكون التحليف بالله تعالى، ويحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، واليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار.

  • 4 - ويشترط لوجوب اليمين على المدعي عليه:

    • أ- إنكار الحق المدعى به.

    • ب- أن يطلب المدعي تحليف خصمه.

    • ج- صحة الدعوى

    • د- أن يكون المدعى به مما يجري فيه الاستحلاف.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي