وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام البيئة العامة للغذاء والدواء، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 11/9/1428هـ. يهدف النظام إلى تنظيم وإدارة البيئة العامة المتعلقة بالغذاء والدواء في المملكة، وقد تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية. |