تتناول الوثيقة قرار وزير العدل رقم (921) الصادر بتاريخ 16/3/1444هـ، الذي يوافق على ضوابط وإجراءات الإثبات وتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/43). يهدف القرار إلى تنظيم أعمال الخبرة القانونية، ويتضمن تعريفات أساسية مثل "الخبير" و"الوحدة المختصة"، ويشترط أن يكون الخبراء مدرجين في قائمة مرخصة. كما ينص على إنشاء وحدة في وزارة العدل تتولى شؤون الخبرة، بما في ذلك الترخيص والتفتيش.
تحدد القواعد شروط وإجراءات ترخيص الخبراء، حيث يجب أن يكون لديهم ترخيص مهني ساري، حسن الس...