في 29/4/1441هـ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتحويل تطوير مدينة الرياض إلى "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، التي تهدف إلى تنظيم وإدارة الأعمال والخدمات والمشروعات في المدينة. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وتقوم برسم السياسات العامة، إعداد الخطط الاستراتيجية، والإشراف على البرامج والمشروعات. يُطلب من الجهات المعنية التعاون مع الهيئة لتحقيق أهدافها، ويُشدد على أهمية التنسيق بين الوزارات.
تشمل مهام الهيئة مراجعة الخطط الحكومية، اقتراح التنظيمات، ...