يتناول المستند الإجراءات المتعلقة بحجز ملكية حصص الشركاء في الشركات وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته ونظام الشركات. تنص المادة 8 من نظام الشركات على أولوية المساهمين في شراء الحصص المحجوزة. الحجز التنفيذي يمنع المدين من التصرف في حصته، بينما الحجز التحفظي يمنع نقل الملكية. يجب على قاضي التنفيذ تقديم طلب لوزارة التجارة للإفصاح عن نوع وقيمة الحصة، مع التأشير على سجل الملكية. تُصنف حصص الشركاء إلى عدة أنواع، مع التركيز على الحصص العينية والنقدية. إذا كانت الحصة جزءاً من كيان مشترك، فإن التنفيذ عليها قد ...