تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
(أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ.
(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
(أ) تسري هذه اللائحة على نشاطات التصنيف التي تُمارَس في المملكة.
(ب) تُعدّ نشاطات التصنيف ممارسة في المملكة إذا كانت تلك النشاطات ممارسة بشكل كامل أو جزئي في المملكة وتشمل أياً من الآتي:
1) نشر التصنيفات الائتمانية للجمهور عبر أي وسيلة سواءً أكان ذلك في المملكة أم في أي مكان آخر.
2) توزيع التصنيفات الائتمانية عن طريق الاشتراك أو العضوية سواءً أكان ذلك في المملكة أم في أي مكان آخر.
(ج) يُستثنى التصنيف الائتماني من نطاق أحكام هذه اللائحة إذا كان صادراً عن حكومة المملكة أو أي جهة حكومية في المملكة.
(د) لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
1) التصنيفات الائتمانية الصادرة عن أي شخص لأغراضه التجارية أو الصناعية الداخلية، بما في ذلك تقييم الأهلية الائتمانية للأطراف المتعاقدة معه، شريطة عدم نشر التصنيف الائتماني أو توزيعه أو إرساله إلى أي طرف آخر.
2) التصنيفات الائتمانية الصادرة عـن جهـات القطاع المالي إذا كانت لأي غرض داخلي ينطوي على تقييم مركزها الرأسمالي أو الاقتصادي أو الهيكلة الداخلية أو إدارة المخاطر، شريطة عدم نشر التصنيف الائتماني أو توزيعه أو إرساله إلى أي طرف آخر، ما لم يكن ذلك لغرض إطلاع الجهة التنظيمية التي تخضع لها تلك الجهة فقط.
3) التصنيفات الائتمانية الصادرة عن أي شخص بناء على طلـب فـردي، المقدَّمة بشكل حصري لمن طلبها، وليست مخصصة للإفصاح العام أو التوزيع عن طريق الاشتراك.
يُحظر على أي شخص ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة (أو تقديم نفسه على أنه وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها) ما لم يكن مرخصاً له من الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
يجوز للهيئة أن تُعفي مقدم طلب الترخيص أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه من مقدم طلب الترخيص أو وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، أو بمبادرة منها.
يحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
(أ) لأغراض هذه اللائحة، يُقصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الاعتباري الذي يقدم طلب الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة، ويخضع مقدم طلب الترخيص لهذه اللائحة ابتداءً من تاريخ تقديم طلبه.
(ب) يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم طلب الترخيص أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد، ويخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تسري على مقدم طلب الترخيص ابتداءً من تاريخ تقديم طلب الترخيص.
(ج) يجب تقديم طلب الترخيص وفقاً لنموذج الطلب الذي تحدده الهيئة، وأن يكون مصحوباً بالمعلومات والمستندات المطلوبة في الملحق (1) من هذه اللائحة.
(د) يجب على مقدم طلب الترخيص إشعار الهيئة مباشرةً بأي تعديلات جوهرية على المعلومات المقدمة إليها لأغراض طلب الترخيص.
(أ) يجب أن يكون مقدم طلب الترخيص:
1) مؤسساً في المملكة، أو
2) وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص لها أو مسجلة (حيثما ينطيق) لدى جهة إشرافية أجنبية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها.
(ب) لأغراض الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة وفقاً لتقديرها المحض تحديد ما إذا كانت المعايير والمتطلبات التنظيمية المطبقة لدى الجهة الإشرافية الأجنبية مساوية على الأقل لمعايير الهيئة ومتطلباتها.
(ج) يجب أن يبين مقدم طلب الترخيص للهيئة الآتي:
1) أنه قادر وملائم ولديه الخبرات والموارد الكافية لممارسة نشاطات التصنيف في المملكة.
2) أن لديه الخبرات الإدارية والأنظمة المالية والسياسات ونظم إدارة المخاطر والموارد التقنية والسياسات والإجراءات والنظم الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
3) أن أعضاء جهازه الإداري، ومحللي التصنيف لديه ، وموظفيه، وأي شخص طبيعي آخر سيشارك في نشاطات التصنيف لديه يتمتعون بالنزاهة والمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة.
(د) إضافة إلى متطلبات الترخيص المنصوص عليها في المادة التاسعة والمادة العاشرة من هذه اللائحة، يجوز للهيئة تحديد متطلبات ترخيص أو شروط أو قيود إضافية تسري على جميع مقدمي طلبات الترخيص أو بعضهم أو فئات منهم حسبما تراه مناسباً.