لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى

  • يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها - ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
      اللائحة: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
      الوزير: وزير المالية.
      الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
      المركز: مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
      اللجنة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثامنة والثمانين) من النظام، المعنية بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم وفقاً لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
      الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
      المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية: المنشآت (متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) المحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن (50%) من رأس مال المنشأة.
      البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف وزارة المالية.
      المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في المملكة، بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية، سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجميع أو التجهيز أو التصنيع اللاحقة.
      حصة المنتجات الوطنية: نسبة قيمة المنتجات الوطنية التي يتعهد المتنافس بتوريدها مقارنة بإجمالي قيمة العرض، ولا يدخل في ذلك المنتجات الواردة في القائمة الإلزامية.
      المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها.
      الخطة التدرجية للمحتوى المحلي: خطة إلزامية يعدها ويقدمها المتعاقد لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المخطط الوصول إليها خلال مراحل تنفيذ العقد.
      نسبة المحتوى المحلي: نسبة مئوية تدل على مقدار الإنفاق على العناصر السعودية في العقد أو في المنشأة، مقارنة بإجمالي الإنفاق على أي منهما.
      نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: نسبة المحتوى المحلي التي يتعهد المتنافس -عند تقديم العطاء- بالالتزام بتحقيقها عند نهاية العقد.
      الحد الأدنى للمحتوى المحلي: حد أدنى للمحتوى المحلي يجب على المتعاقد تحقيقه عند نهاية العقد.
      خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي لدى المنشأة الخاصة بالمتنافس عند تقديم عطائه.
      القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها بشكل دوري.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الثانية

لا تخل أحكام اللائحة باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الرابعة

  • على الجهة الحكومية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها القيام بالآتي:

    • ‎1- الالتزام بالقائمة الإلزامية وفقاً لأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة.

    • ‎2- منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة ‎(%10) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.

    • 3- اعتماد آليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرتين ‎(1) و (2) من هذه المادة:

      • أ- آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الأول) من الباب (الثاني) من اللائحة.

      • ب- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة.

      • ج- آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقاً للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الخامسة

  • 1-‏ تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، للأغراض الآتية:

    • أ- تمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.

    • ب- تمكين المتنافس من تقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهة الحكومية، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.

    • ج- تمكين المتعاقد من حساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد، وفق النماذج التي تعدها الهيئة.

    • د- تمكين الجهة الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخص المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.

  • 2- في حال تعطل البوابة الإلكترونية للمحتوى المحلي لأسباب فنية مدة تزيد على (ثلاثة) أيام متصلة تحول دون استخدام الجهة الحكومية والمتنافس والمتعاقد للبوابة وإكمال المهمات المنوطة بهم، تتيح الهيئة جميع النماذج المشار إليها في اللائحة بشكل يسمح بتقديمها خارج تلك البوابة إلى حين عودتها إلى العمل.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة السادسة

1‏- تعد الهيئة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، وترفعها إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لتضمينها في نماذج العقود ووثائق المنافسة ونماذج تقييم أداء المتعاقد.
2- على الجهة المختصة بالشراء الموحد أن تعرض على الهيئة وثائق المنافسة للأعمال والمشتريات التي تساوي تكلفتها التقديرية قيمة العقود العالية القيمة، أو تتجاوزها؛ لمراجعة الشروط والأحكام والآليات والمتطلبات المتعلقة بالمحتوى المحلي، والرد على الجهة المختصة بالشراء الموحد بالمرئيات والملحوظات حيالها إن وجدت.
3-‏ تقيّم الجهة الحكومية أداء المتعاقد فيما يخص التزامه بأحكام اللائحة وفقاً لنموذج تقييم أداء المتعاقد المشار إليه في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.

المادة السابعة

  • مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من اللائحة، على الجهة الحكومية التحقق من استيفاء وثائق المنافسة -بحسب نوعها وقيمتها- ما يلي:

    • 1- بيان بالمنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية في الأعمال والمشتريات الحكومية التي تشتمل على أي من تلك المنتجات.
      2- آليات المحتوى المحلي المطلوبة في الأعمال والمشتريات الحكومية وفقاً لأحكام اللائحة.
      3- الشروط والأحكام الخاصة بآليات المحتوى المحلي والمعايير التي تُقيّم بموجبها العروض.
      ‏4- النص على استبعاد المتنافس في حال عدم إدراج نسبة المحتوى المحلي المستهدفة ضمن عروضه الفنية، وذلك في حال تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي أو آلية الحد الأدنى المطلوب في المحتوى المحلي.

المادة الثامنة

1- تضع الهيئة -بالاتفاق مع المركز- الضوابط والمعايير اللازمة للإدراج في القائمة الإلزامية والاستثناء منها؛ بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومجلس الغرف السعودية.
2- تصدر الهيئة القائمة الإلزامية وتحدثها بشكل دوري وفقاً للضوابط والمعايير المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.

المادة التاسعة

1- يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد، العرض الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية، وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة، فتستبعد البنود التي لم يلتزم فيها المتنافس بالقائمة الإلزامية.
‏2- على الجهة الحكومية مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات مورّدة تخالف القائمة الإلزامية، ولا يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها.
3- على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي