المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما ما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام : نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
- وحدات الحماية الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء أو مـن اقتضت الحاجة لإيوائه، سواء كانت تابعة للوزارة أو للجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- دور الضيافة الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتعذر إعادتهن لأسرهن.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات الهاتفية عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
- الاستغلال: قيام شخص بإلحاق الضرر بشخص آخر بأية وسيلة كانت ، مستخدما * ذلك ما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة.
- الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال ، يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة اسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي،
- الإساءة النفسية : كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيئ الذي يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المطرد، يقوم به الشخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام.
- الإساءة الجنسية: تعرض الشخص لأي فعل أو قول أو استغلال جنسي غير مشروع من قبل من له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة اسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
- التهديد بالإيذاء: كل فعل أو قول يصدر من الشخص تجاه شخص آخـر لـه عليـه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية او تبعية معيشية، من شأنه بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب على الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه به ، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة. من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر التهديد بالقيام بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
- الولاية : سلطه يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله.
- السلطة : علاقة شرعية أو نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناء على ما له عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري، ويشمل ذلك الحالات التي تشرف عليهـا الـوزارة في دور الإيواء، والحـالات الـتـي تـشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيوائية، والحالات التي ترعاها الأسر البديلة.
- المسؤولية : حالة يكون فيها الشخص مسؤولا شرعا أو نظاما عما يترتب على أفعال شخص آخر بناء على ما تربطه به من علاقة أسرية.
- العلاقة الأسرية : رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص، تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأبناء والأجداد والأحفاد، وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.
- الإعالة : قيام الشخص بالنفقة على شخص آخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.
الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقه أسرية، ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة، والجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- الوصاية: أن يعهد الإنسان إلى غيره بموجب وصية القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع الإنابة فيه يتعلق باولاده القاصرين.
- التبعية المعيشية: حالة يكون فيها الشخص معتمدا على شخص آخر في معيشته وتامين حاجاته الأساسية.
- الحاجات الأساسية للشخص: هي المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.