اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء - 1435

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما ما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
- الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
- الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
- النظام : نظام الحماية من الإيذاء.
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
- وحدات الحماية الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال ضحايا الإيذاء أو مـن اقتضت الحاجة لإيوائه، سواء كانت تابعة للوزارة أو للجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- دور الضيافة الاجتماعية: الدور المخصصة لاستقبال النساء والفتيات اللاتي يتعذر إعادتهن لأسرهن.
- مركز تلقي البلاغات: المركز المخصص لتلقي البلاغات الهاتفية عن حالات الإيذاء على مستوى المملكة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري حسب ما يقتضيه السياق.
- الاستغلال: قيام شخص بإلحاق الضرر بشخص آخر بأية وسيلة كانت ، مستخدما * ذلك ما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة.
- الإساءة الجسدية: كل فعل أو تقصير أو إهمال ، يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة اسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي،
- الإساءة النفسية : كل شكل من أشكال التعامل أو السلوك السيئ الذي يأخذ صفة الاستمرار أو التكرار المطرد، يقوم به الشخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، وذلك بهدف المساس بكرامته أو بحقوقه المعنوية التي كفلها الشرع أو النظام.
- الإساءة الجنسية: تعرض الشخص لأي فعل أو قول أو استغلال جنسي غير مشروع من قبل من له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة اسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
- التهديد بالإيذاء: كل فعل أو قول يصدر من الشخص تجاه شخص آخـر لـه عليـه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية او تبعية معيشية، من شأنه بث الخوف في نفس هذا الشخص من خطر يراد إيقاعه بشخصه أو بماله، ويغلب على الظن أن مصدر التهديد قادر على إيقاعه به ، وذلك بهدف تحقيق مآرب غير مشروعة. من ذلك على سبيل المثال وليس الحصر التهديد بالقيام بأي نوع من أنواع الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية.
- الولاية : سلطه يثبتها الشرع للولي تخوله صلاحية التصرف وإدارة شؤون شخص آخر نيابة عنه فيما يتعلق ببدنه ونفسه وماله.
- السلطة : علاقة شرعية أو نظامية بموجبها يحق للشخص أن يفرض إرادته على شخص آخر بناء على ما له عليه من صلاحيات التوجيه أو الإشراف الأسري، ويشمل ذلك الحالات التي تشرف عليهـا الـوزارة في دور الإيواء، والحـالات الـتـي تـشرف عليها الجمعيات الخيرية الإيوائية، والحالات التي ترعاها الأسر البديلة.
- المسؤولية : حالة يكون فيها الشخص مسؤولا شرعا أو نظاما عما يترتب على أفعال شخص آخر بناء على ما تربطه به من علاقة أسرية.
- العلاقة الأسرية : رابطة معنوية اجتماعية بين الأشخاص، تقوم على أساس عائلي بين الزوج والزوجة والأبناء والأجداد والأحفاد، وتشمل الأقارب بالدم أو المصاهرة.
- الإعالة : قيام الشخص بالنفقة على شخص آخر تربطه به علاقة أسرية ورعاية شؤونه.
الكفالة: قيام الشخص بتأمين الحاجات الأساسية أو بعضها لشخص آخر تربطه به علاقه أسرية، ويشمل ذلك الحالات التي ترعاها الأسر البديلة، والجمعيات الخيرية الإيوائية التي تشرف عليها الوزارة.
- الوصاية: أن يعهد الإنسان إلى غيره بموجب وصية القيام بعد وفاته بعمل أجاز له الشرع الإنابة فيه يتعلق باولاده القاصرين.
- التبعية المعيشية: حالة يكون فيها الشخص معتمدا على شخص آخر في معيشته وتامين حاجاته الأساسية.
- الحاجات الأساسية للشخص: هي المتطلبات الضرورية لحياة الإنسان اللازمة لإشباع حاجاته الأساسية المادية والمعنوية.

المادة الثانية

لتحقيق أهداف النظام تقوم الوزارة بما يلي :
1/2: إجراء البحث الاجتماعي والنفسي للحالات التي تعرضت للإيذاء، والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار، والتكيف مع أوضاعها الأسرية أو الاجتماعية .
2/2: توفير أماكن الإيواء أو الاستضافة للحالات المحتاجة إليها التي ثبت تعرضها للإيذاء وبالقدر الذي يحقق حمايتها وإدماجها في المجتمع ، والعمل على إعداد البرامج التأهيلية لتلك الحالات تمهيدا لإعادتها لأسرها.
3/2: تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالات التي تعرضت للإيذاء.
4/2: في سبيل إيجاد بيئة خاليـة مـن حـالات الإيذاء ، تقوم الوزارة باقتراح التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، وذلك بالتعاون مع الجهات العامة أو الخاصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء والعمل على تنفيذ المناسب منها.

المادة الثالثة

1/3: يتم الإبلاغ عن حالات الإيذاء المشار إليها في المادة الأولى من النظام، وفقا لإجراءات البلاغ المحددة في هذه اللائحة.
2/3: تلتزم كل جهة عامة أو خاصة بإبلاغ الوزارة أو الشرطة عن حالات الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها أو تلقيها بلاغا بشأنها.
3/3: إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فتقوم الجهة بإبلاغ الشرطة فورا مع وجوب المحافظة على سرية هوية المبلغ.
4/3: تكون جهة العمل التي يبلغها أحد العاملين فيها عن حالة إيذاء مسئولة عما يترتب على تراخيهـا أو عدم قيامها بالإبلاغ عن الحالة. وتطال تلك المسئولية الأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وقت حدوث واقعة الإيذاء. ولا ينفي أو يخفف من مسؤوليتهم كونهم لم يعودوا ممثلين لها وقت المساءلة لأي سبب كان.

المادة الرابعة

1/4: ينشأ مركز لتلقي البلاغات يقوم باستقبال البلاغات من كافة مناطق المملكة عن حالات الإيذاء ، سواء من الأشخاص، أو من الشرطة، أو من غيرها من الجهات العامة أو الخاصة. ويقـوم بـعـد التأكـد مـن هـويـة المبلغ بتوثيـق الـبلاغ، وحصر وبيان مرفقاته إن وجدت. ولا تقبل البلاغات من مجهولي الهوية.
2/4: يحيل المركز البلاغ إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة في المنطقة مقر الحالة المبلغ عنها لتتولى مباشرة مهامها تجاه البلاغ.

3/4: يعد المركز السجلات والنماذج المنظمة لتلقي البلاغات، كمـا يعـد نظام توثيق إلكتروني لكافة البلاغات الواردة إليه.
4/4: يقوم المركز بتسجيل جميع الاتصالات الواردة هاتفيا للمركز على الرقم المخصص للبلاغ ويحافظ على سريتها.
5/4 : يعد المركز تقارير دورية إحصائية عن البلاغات والشكاوى التي ترد إليه مصنفة حسب نوع الإيذاء، وخطورته، وجنس من تعرض له، وطبيعة المبلغ، وعدد الحالات التي تمت معالجتها.
6/4 : تتولى الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالوزارة التعامل مع أية بلاغات تصل للوزارة من الجهات العامة أو الخاصة، وذلك بما لا يتعارض مع مهام ومسؤوليات مركز تلقي البلاغات وتقوم بإحالتها إلى وحدة الحماية الاجتماعية المختصة، لتتولى بحثها ودراستها ومعالجتها، أو تقوم بالرفع لأخذ التوجيهات بشأنها.

المادة الخامسة

  • 1/5 : لا يجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء بغير رضاه، وأخذ موافقته الكتابية على ذلك إلا في الحالات التالية :

    • 1/5/أ: إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية تقدرها الوحدة، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.

    • 1/5/ب: على وحدة الحماية الاجتماعية ألا تفصح عن هوية المبلغ للجهات الرسمية إلا بناء على طلب رسمي مسبب من الجهة. وتلتزم الجهات المفصح لها عن هوية المبلغ بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إنشائها، ويقع تحت طائلة المسئولية كل من يخالف ذلك.

المادة السادسة

1/6: يعتبر كل مبلغ عن حالة إيذاء حسن النية ما لم تتوافر أدلة أو قرائن تفيد خلاف ذلك.
2/6: إذا اتضح عدم صحة البلاغ فيجوز للمتضرر ولكل صاحب مصلحة المطالبة بمعاقبته وفقا للأنظمة المعمول بها وذلك دون إخلال بحق المتضرر بمطالبته بالتعويض ويقع عبء إثبات سوء النية على المدعي.

المادة السابعة

تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بعد تلقيها البلاغ بالإجراءات التالية:

1/7: التعامل الفوري مع البلاغات من خلال التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة وإجراء التقويم الطبي لها إذا لزم الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة للتعامل مع الحالة ولا يتطلب قبول البلاغ ومباشرته موافقة الولي أو مَن في حكمه.
2/7:على وحدة الحماية الاجتماعية عن مباشراتها لحالات الإيذاء التدرج في اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تلك الحالات على أن تعطى الأولوية في المعالجة للإجراءات الوقائية والإرشادية والإصلاح بين أطراف الحالة.
3/7: إذا رأت وحدة الحماية الاجتماعية أن مصلحة الحالة تقتضي الاكتفاء بمعالجة الحالة من خلال توفير التوجيه والإرشاد النفسي والأسري والاجتماعي فعليها التأكد من أن هذا الإجراء لن يترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالحالة وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار الوسائل اللازمة للمحافظة على سلامة الحالة.
4/7: توفر وحدة الحماية الاجتماعية للحالة الرعاية الصحية والاجتماعية من علاج طبي ونفسي وبرامج تأهيلية ويشمل ذلك أيضا من يحتاج للرعاية من المحيطين بها بسبب الإيذاء ويتم توفير الرعاية اللازمة من خلال الإحالة للجهات المتخصصة وفقا لنوع الرعاية المطلوبة وفي حال عدم قبول تلك الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية اللازمة لها تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري لضمان تحقيق ذلك.
5/7: في حالات الإيذاء غير الخطير لوحدة الحماية الاجتماعية أن تبقى الحالة مع عائلتها مع أخذ التعهد على رب الأسرة أو من يقوم مقامه بتوفير الحماية اللازمة للحالة وتمكينها من الاتصال المباشر بالوحدة وتمكين المختصين من موظفي الوحدة من الاتصال بها وزيارتها في أي وقت لمتابعة حالتها مع أخذ التعهد على مصدر الإيذاء بالكف عن الحاق أي نوع من أنواع الإيذاء بالحالة والتزامه بإعطائها كافة حقوقها المشروعة والقيام بمسؤوليته وواجباته تجاه توفير الحاجات الأساسية للحالة وتحمله كامل المسؤولية في حال مخالفته لذلك.
6/7: في حال رفض مصدر الإيذاء الحضور لمقر وحدة الحماية الاجتماعية أو التجاوب مع تعليماتها، تطلب الوحدة من الشرطة ضبطه وإحضاره إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.

المادة الثامنة

  • 1/8: تعتبر حالة الإيذاء خطيرة إذا ما نتج عن فعل الإيذاء ضرر شديد ظاهر على بدن الحالة يستوجب التدخل الفوري لإيقافه أو منع وقوعه أو إذا كان فعل الإيذاء الشديد مثبتاً بتقرير طبي كما تعتبر حالة الإيذاء خطيرة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء وفي هذه الحالات يتم إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية المختصة عن الحالة.

  • 2/8: إذا ظهر لوحدة الحماية الاجتماعية من البلاغ خطورة الحالة فعليها إبلاغ الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصة ذات العلاقة بموضوع الإيذاء والطلب من تلك الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة بما يتمشى مع خطورتها.

  • 3/8: تتم مقابلة المرأة المتعرضة للإيذاء والاستماع لأقوالها من قبل مختصات من وحدة الحماية الاجتماعية ومن ثم تعرض عليها الحلول والإجراءات المناسبة لحالتها الواجب اتخاذها بشأنها، والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزارة، ويتم أخذ موافقتها على ذلك وفي حالة رفضها لاصطحابها أو إيوائها فيتم إفهامها بأنه ستتم متابعة وضعها واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مرتكب الإيذاء ويؤخذ في الاعتبار رأي الحالة بشأن هذه الإجراءات.

  • 4/8: تتم مقابلة الطفل بحضور أخصائية اجتماعية أو نفسية من وحدة الحماية الاجتماعية وتتم مساءلته بأسلوب يتناسب مع سنه مع وجوب تلافي كل ما من شأنه أن يرهبه أو يؤثر على إرادته ويمكن الاستماع إليه على انفراد في حال وجود قريبه معه إذا كانت المصلحة تتطلب ذلك.

  • 5/8: إذا كانت ضحية الإيذاء طفل تم إيذاؤه من أحد الوالدين المنفصلين فلوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل الأمر بتسليمه فورا لوالده الآخر أو لأحد أفراد أسرته أو أقاربه، القادر على توفير الرعاية اللازمة له لحين معالجة الحالة. وعلى من يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء وذلك دون الإخلال بأحكام أية أنظمة أخرى توفر حماية أفضل للطفل.

  • 6/8: يتم إيواء الحالة أو استضافتها وفقاً للشروط التالية:

    • أ - يقتصر الإيواء او الاستضافة على المرأة مهما كان سنها والطفل دون سن الثامنة عشرة.

    • ب ـ أن تكون الحالة قد تعرضت للإيذاء المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية وتعذر إيواؤها لدى أسر بديلة من أقاربها.

    • ج - لا يتوقف إيواء الحالة على موافقة ولي الأمر.

    • د - يتم اطلاع الحالة على التعليمات الخاصة بالإيواء أو الاستضافة مع أخذ التعهد الكتابي عليها بالتقيد بتلك التعليمات بما يحقق المحافظة على مصلحتها ورعاية أطفالها إن كانوا بصحبتها.

    • هـ - مدة الإيواء ثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة الوكيل المختص لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من تلك فيمكن تمديدها لمدة أخرى وذلك بموافقة الوكيل المختص.

  • 7/8: عند الموافقة على إيواء الحالة أو استقبالها تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بالإجراءات التالية:

    • 7/8/أ : التأكد من الشرطة عما إذا كان يوجد بلاغ تغيّب أو هروب يخص الحالة، وفي جميع الأحوال لا تنقل الحالة إلى دار التوقيف إلا إذا ثبت أنها متهمة بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف أو أن هناك قرار اتهام ضدها صادر من أية سلطة تحقيق يقضي بتوقيفها على ذمة قضية متهمة فيها أو إذا صدر أمر قضائي بتوقيفها.

    • 7/8/ب: إجراء الكشف الطبي اللازم على الحالة واذا لم يتيسر ذلك في حينه فيتم إيوائها مؤقتاً في المكان المخصص لاستقبال الحالات إلى أن يتم إجراء الكشف والتأكد من سلامتها.

    • 7/8/ج: في حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة تتم إحالتها لأحد المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها وفي حال اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها فيتم الرفع بذلك للحاكم الإداري.

    • 7/8/د: يتم إفهام الحالة بأن إيواءها أو استضافتها سيكون بشكل مؤقت إلى أن يتم حل مشكلتها والبحث لها عن بدائل مناسبة سواء فيما يتعلق بالسكن أو العودة مرة أخرى لأسرتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية لإزالة الإيذاء الذي تتعرض له وذا كانت ضحية الإيذاء تعمل فتمكن من مواصلة عملها أثناء فترة إيوائها أو استضافتها وفي كل الأحوال لا تمنع الحالة من التواصل مع أسرتها وذلك بإشراف ومتابعة الوحدة.

    • 7/8/هـ: لا تخرج الحالة التي يتم إيواؤها أو استضافتها إلا بعد التأكد من أنها لن تتعرض لإيذاء يهدد حياتها أو سلامتها، وذلك بعد التنسيق مع بعض أفراد أسرتها أو أقاربها لاستقبالها، وتعاد لدار الإيواء أو الضيافة بمجرد وجود خطر يهدد حياتها أو سلامتها ويتم التواصل أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة مع أفراد أسرتها بين حين وآخر لحثهم على استقبالها ويستعان بلجنة إصلاح ذات البين إن لزم الأمر لتحقيق ذلك.

  • 8/8: تمكن الحالة التي يتم إيواؤها أو استضافتها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء أو الاستضافة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها ويكون ذلك لمتابعة دراستها أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أي جهة عامة أو خاصة أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية الضرورية أو في حال ما إذا رأت الوحدة مشاركتها في فعاليات أو أنشطة ثقافية او ترفيهية خارج مقر دار الإيواء أو الضيافة، ويشترط التزامها بتعليمات وحدة الحماية الاجتماعية في هذا الشأن ويكون خروجها وعودتها في تلك الحالات وفقاً للإجراءات المحددة من قبل الوحدة وفي حال تغيبها أو عدم عودتها تقوم الوحدة فوراً بإبلاغ الشرطة وتخلى مسؤوليتها عن الحالة بذلك كما يبلغ ذووها إن كان هناك مقتضى يبرر إبلاغهم ولا تحول تلك الواقعة عن استقبال الوحدة للحالة مرة أخرى بعد إجراء التحقيق معها حول تغيبها او عدم عودتها واتخاذ الإجراء اللازم حيال عدم قيام الحالة بتكرار الواقعة.

  • 9/8 : في حال كان الإيذاء صادراً ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، تقوم وحدة الحماية الاجتماعية بإبلاغ الشرطة عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات ومتابعة البلاغ وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض.

  • 10/8 تنسق الوزارة مع وزارة الداخلية من أجل توفير الحراسات الأمنية اللازمة لمقار وحدات الحماية الاجتماعية ودور الضيافة والمنشآت الأخرى التابعة للوزارة، التي تتطلب طبيعة عملها في مجال الحماية من الإيذاء توفير الحماية الأمنية اللازمة لها.

المادة التاسعة

1/9 : بناء على ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام على الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية المختصّة الاستجابة الفورية لطلب وحدة الحماية الاجتماعية بدخول أيِّ موقعٍ وتوفير الحماية الكاملة للمختصّين من وحدة الحماية الاجتماعية وللحالة.
2/9: للمختصين في وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لموقع الحالة إذا رأت الوحدة أن معالجة الحالة تقتضي ذلك وفي جميع الأحوال تلتزم الشرطة وغيرها من الجهات المختصة بإحضار أطراف الحالة لموقع وحدة الحماية الاجتماعية بناء على طلب المختصين من الوحدة.
3/9: في الحالات التي يقرر المختصون من وحدة الحماية الاجتماعية الانتقال لمباشرة الحالة، يتم إبلاغ الشرطة فوراً لتقوم بتسهيل مهمة دخولهم للموقع وضمان سلامتهم والبقاء معهم أثناء مباشرتهم للحالة، وتقوم الشرطة بالدخول إلى المواقع التي يرفض المسؤولون عنها دخول مختصي وحدة الحماية وعلى الشرطة في هذه الحالة ضمان سلامتهم وعدم إشراكهم في عمليات المداهمة والاقتحام.

المادة العاشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة والسابعة من هذه اللائحة، يجب على وحدة الحماية الاجتماعية عند تعاملها مع حالات الإيذاء الأخذ في الاعتبار القواعد التالية:
1/10: مراعاة مصلحة الحالة في كافة الإجراءات المتخذة لحمايتها من الإيذاء.
2/10: يتم التعامل مع حالات الإيذاء وفقا للمعايير التي نصت عليها المادة السابعة والمادة الثامنة من النظام وذلك بما يسمح للتفريق بين الإيذاء الخطير والإيذاء المحتمل أو المعتاد أو المتكرر في الحياة اليومية، بحيث يتم تقديم المساعدة والمعالجة والحماية او الإيواء أو الاستضافة إن لزم الأمر وفقاً لما يتطلبه نوع الإيذاء الذي تعرضت له الحالة.
3/10: يراعى في حالة الإيذاء الواقع في نطاق الأسرة ألا يترتب على اللجوء إلى أي من الوسائل المستخدمة لمعالجة ضرر أشد على الحالة، أو ان يؤثر ذلك الضرر على وضعها الأسري أو المعيشي، وعلى وحدة الحماية الاجتماعية الحرص على إيجاد الحلول التوفيقية التي ترضي الحالة وتحميها وتردع المعتدي وتمنع تكرار الاعتداء.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي