يتعلق القرار رقم (265) بتاريخ 14/5/1443هـ بإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية وفقاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يشترط القرار الالتزام بالضوابط المعدلة للإعفاء، ويستفيد منه المنشآت الصناعية المرخصة، ويشمل الآلات والمعدات والمواد الخام والنصف مصنعة. سيتم تقييم الضوابط بعد ثلاث سنوات أو عند الحاجة. يتطلب النص تقديم طلبات إعفاء تتضمن معلومات محددة، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للمواد المستخدمة. يُسمح بتعديل قائمة المواد المعفاة وفقاً للضوابط، مع التأكيد على...
الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون - 1443