| تاريخ الإصدار: | 1407-04-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/ 8 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، والذي يحدد استمرار مجلس إدارة الجمعية الحالي لمدة خمس سنوات. الجمعية، التي مقرها الرياض، تهدف إلى نشر الحركة الكشفية وتنظيمها في المملكة، مع التركيز على توجيه الشباب وتنميتهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً، وتلتزم بعدم الانخراط في الأمور السياسية أو التجارية. يتضمن النظام تنظيم النشاط الكشفي، الإشراف على الأنشطة، ومنح الأوسمة، ويمنح الجمعية حق تسجيل الجماعات لممارسة النشاط الكشفي. يحظر انتحال الصفات ا... |