قرر الملك سلمان بن عبدالعزيز إنشاء "الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية" بموجب ترتيبات تنظيمية، حيث ستستمر الجهات الحالية في ممارسة اختصاصاتها بالتنسيق مع الهيئة حتى تتمكن الأخيرة من مباشرة تلك الاختصاصات. الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها الرياض، ولها الحق في إنشاء فروع. تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته، ولها صلاحيات اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مع ضرورة رفع مشروع تنظيم الهيئة خلال عشرة أشهر.
تشمل مسؤوليات الهيئة الإشراف على ت...
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية