إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
النوع:
قرار مجلس الوزراء
التاريخ:
1445-12-26
رقم المستند:
1043
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمن القرار: لرئيس الجامعة تكليف أحد وكلاء الجامعة للقيام بمهماته عند غيابه ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من الوكلاء أو غيرهم بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
1- نظام الجامعات
2- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
قرار مجلس الوزراء رقم (1043) لعام 1445
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول