| تاريخ الإصدار: | 1446-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 4ت-2-2024 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول كود تشغيل المراسي البحرية السياحية الصادر عن الهيئة السعودية للبحر الأحمر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2024، جوانب تشغيل المراسي دون التطرق لتخطيطها وتصميمها. الكود لا يضمن تغطية جميع المتطلبات لكافة الجهات المعنية، ويشير إلى تعقيد عملية التفاعل مع أصحاب المصلحة في المملكة. يعتمد الكود على أفضل البيانات المتاحة عند نشره وقد يتطلب تحديثات مستقبلية. الهيئة غير مسؤولة عن الأضرار أو الإصابات الناتجة عن تطبيق المعلومات الواردة في الكود، ويتحمل الأطراف المعنية مسؤولية تطبيقه. يتضمن الكو... |