قرار وزاري من وزير الإسكان السعودي يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية، والتي تتضمن تعريفات وإجراءات فرز وإدارة العقارات المشتركة. اللائحة تحدد متطلبات الملكية والتراخيص، وتستمر إجراءات إعادة الفرز ما لم يُوقفها أمر قضائي. تشمل المواد القانونية فترات زمنية لاستكمال المتطلبات، آليات اعتماد البيانات، وإصدار دليل فني للمعايير. كما تتناول إجراءات تسجيل جمعيات الملاك، حيث يجب تقديم طلب التسجيل خلال 30 يوماً، مع ضرورة تضمين بيانات الملاك والنظام الأساسي. الجمعية تمثل الملاك في إدا...