المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها:
1 - التنظيم : تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2 - الهيئة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
3 - الرئيس: رئيس الهيئة.
4 - الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة : الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك الدولة نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مالها.