صدر نظام تعريفة الطيران المدني بموجب المرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20/10/1426هـ، ويتضمن لائحة تنفيذية تحدد تعريفات لمصطلحات مختلفة، وأجور الهبوط، الإيواء، استخدام المرافق، نقل الركاب، والخدمات الأمنية. تشمل اللائحة مسؤوليات وكلاء الناقلات الجوية وإجراءات استيفاء الأجور، مع حق الهيئة في إيقاف الناقلات عند عدم السداد. كما تتناول تنظيم إيجارات المساحات في المطارات، والتزامات المستأجرين، وشروط تأجير نشاط تموين الوقود، مع تفاصيل حول الضمانات البنكية ونماذج عقود الإيجار.
تحدد اللائحة أيضًا الأجور ...