مقدمة
مراعاةً للوضع الخاص للمسلمين في شهر رمضان وتقديرًا لظروف العاملين فيه، خفض المنظّم ساعات العمل لتتناسب مع خصوصية الصيام وتخفيف أعبائه على الموظفين الصائمين، فتكون ساعات العمل المفروضة عليهم أقل بساعتين من ساعات العمل المحددة نظامًا في الأيام العادية.
المواد ذات العلاقة: