1/1 1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ
المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
جهة الترخيص: الجهة المختصة في المملكة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط منشآت صناعة وتركيب حواجز الحماية للشاحنات.
المنتج: حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى 3.5 طن.
الخطر (أخطار) (s)Hazard : مصدر محتمل للضرر.
المخاطر (s)Risk : احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
المورد: ويقصد به ما ِيلي:
- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك - من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، َوكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة. َ
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، و ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة .
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
الحماية الأمامية: وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جســـــــم المركبة أو الهيكل (الشـــــــاسـيه)، مثبت عند مقدمة المركبة،أو مكونات أخرى تعتبر بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.
الحماية الخلفية: وجود حاجز حماية أو جزء من جســـــم المركبة أو الهيكل (الشـــــاسـيه) مثبت عند مؤخرة المركبة، أو مكونات أخرى تعتبر بمنزلة حواجز حماية خلفية بشكل كامل أو جزئي، نظرا لطبيعة شكلها وخصائصها.
الحماية الجانبية: وجود حاجز حماية جانبي، أو جزء من جسـم المركبة أو الهيكل (الشـــــاسـيه) َمثبت على جانبي المركبة أو مكونات أخرى تعتبر بمنزلة حواجز حماية جانبية، نظرا لشكلها وخصائصه.
الشاحنة: سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.
القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.
المقطورة: مركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبرنصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.
نصف المقطورة: مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويستند جزء من وزنها على لقاطرة.
الوزن الأقصى على كل محور: أقصى وزن محدد من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة، مقيساًً عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
الفئة N2: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على 3.5 طن لكن لا تزيد على 12 طناً.
الفئة N3: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على 12 طناً.
الفئة O: المقطورات (بما في ذلك نصف المقطورات).
الفئة O3: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على 3.5 طن، ولكن لا تزيد على 10 طن.
الفئة O4: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على 10 طن.
الجهات المختصة: الجهات المخولة نظامياً في المملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.