اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات

تمهيد

استنادا إلى المادة الرابعة ( فقرة - 2 ) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 /6/ 1431 هـ، الموافق 31/ 5/ 2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

وبناء على المادة الرابعة ( فقرة - 14 ) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/ 6/ 1431 هـ الموافق 31/ 5/ 2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، و اقتراح التعديلات اللازمة عليها، وفقا للطرق النظامية" ٕ

وبناء على المادة السادسة ( فقرة -1 ) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17/ 6 / 1431 هـ، الموافق 31/ 5/ 2010 م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، واجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة، وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

وحيث إن المواصـــفات القياســـية للمنتجات المشـــمولة في إحدى اللوائح الفنية تعتبر دليلا لاســـتيفاء تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية في اللائحة المحددة فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1) المصطلحات والتعاريف

التعديلات السابقة

1/1 1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة؛ التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج. َ

المواصفة القياسية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة؛ تضع - للاستخدام الاعتيادي والمتكرر- القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرائق الإنتاج ذات العلاقة؛ التي يكون تطبيقها اختياريا، وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات، والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات التي تنطبق على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة؛ التي يجب الالتزام بها.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها؛ المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

جهة الترخيص: الجهة المختصة في المملكة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط منشآت صناعة وتركيب حواجز الحماية للشاحنات.

المنتج: حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى 3.5 طن.

الخطر (أخطار) (s)Hazard : مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (s)Risk : احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورد: ويقصد به ما ِيلي:

- صانع المنتج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هويته على أنه صانع للمنتج وذلك - من خلال تسميته المنتج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، َوكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتج.

- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة. َ

- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج.

إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة؛ التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، و ذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع - وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري، سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

الحماية الأمامية: وجود حاجز حماية أمامي خاص، أو جزء من جســـــــم المركبة أو الهيكل (الشـــــــاسـيه)، مثبت عند مقدمة المركبة،أو مكونات أخرى تعتبر بمنزلة حواجز حماية أمامية، نظرا لشكلها وخصائصها.

الحماية الخلفية: وجود حاجز حماية أو جزء من جســـــم المركبة أو الهيكل (الشـــــاسـيه) مثبت عند مؤخرة المركبة، أو مكونات أخرى تعتبر بمنزلة حواجز حماية خلفية بشكل كامل أو جزئي، نظرا لطبيعة شكلها وخصائصها.

الحماية الجانبية: وجود حاجز حماية جانبي، أو جزء من جسـم المركبة أو الهيكل (الشـــــاسـيه) َمثبت على جانبي المركبة أو مكونات أخرى تعتبر بمنزلة حواجز حماية جانبية، نظرا  لشكلها وخصائصه.

الشاحنة: سيارة لنقل البضائع أو جر مقطورة.

القاطرة: رأس شاحنة (مزودة بصينية جر)؛ مصممة لجر نصف مقطورة، وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.

المقطورة: مركبة يراعي في تصميمها ألا يعتمد أي جزء أساسي منها على السيارة القاطرة (الشاحنة)، ويعتبرنصف المقطورة ذات المسطح الصغير بمنزلة مقطورة.

نصف المقطورة: مصممة لتقرن مع قاطرة عن طريق صينية الجر، ويستند جزء من وزنها على لقاطرة.

الوزن الأقصى على كل محور: أقصى وزن محدد من قبل الصانع لكل محور من محاور السيارة، مقيساًً عند مستوى تماس إطاراتها بسطح الطريق.

الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.

الفئة N2: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على 3.5 طن لكن لا تزيد على 12 طناً.

الفئة N3: المركبات المصممة والمصنعة لنقل البضائع والتي تزيد كتلتها القصوى على 12 طناً.

الفئة O: المقطورات (بما في ذلك نصف المقطورات).

الفئة O3: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على 3.5 طن، ولكن لا تزيد على 10 طن.

الفئة O4: مقطورة (بما في ذلك نصف المقطورة) والتي تزيد كتلتها القصوى على 10 طن.

الجهات المختصة: الجهات المخولة نظامياً في المملكة بإصدار التراخيص الخاصة بتصنيع المنتج ومزاولة النشاط، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.

المادة (2) المجال

التعديلات السابقة

تُطبَّق هذه اللائحة على حواجز الحماية الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات، والمقطورات ونصف المقطورات التي يتجاوز وزنها الأقصى 3.5 طن للشاحنات والمقطورات ذات التصنيف (N2، N3، O3،O4)، ولا تشمل هذه اللائحة الشاحنات والمقطورات المستخدمة خارج الطرق، والشاحنات العسكرية، والشاحنات المصمَّمة لأغراض معينة يتعذر فيها تركيب مثل هذه الحواجز.

المادة (3) الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على صحة وسلامة مستعملي الطرق.

المادة (4) التزامات المورّد

يجب على المورد، عند تصنيع أو استيراد الشاحنات والمقطورات أو نصف المقطورة، الالتزام بالمتطلبات التالية:

4/ 1 المتطلبات الفنية للحواجز

التعديلات السابقة

1) يجب أن تستوفي الحواجز الأمامية والخلفية والجانبية، المشمولة بهذه اللائحة متطلبات المواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (1).

2) يجب وضع العلامات (الأشرطة) العاكسة للضوء على الحاجز الجانبي والخلفي، ويجب أن يكون لونها أصفر ومطابقة للمواصفة القياسية السعودية الموضحة في الملحق رقم (1).

4/ 2/ 1 المتطلبات العامة

أ) أن يكون المصنع حاصل على ترخيص مزاولة النشاط من جهات الترخيص المختصة.

ب) أن يتعاون الصــــــانع مع الهيئة، وســــــلطات الترخيص والجهات الرقابية المختصــــــة، وتزويدها بجميع الوثائق والبيانات عند الطلب.

ج) تقديم ما يثبت أن المصنع  قد استوفى الاشتراطات الواردة في البند 4/ 1 من هذه اللائحة.

د) الإقرار بأن جميع المعلومات المقدمة للهيئة صحيحة ومثبتة.

4/ 2/ 2 المتطلبات الفنية

التعديلات السابقة

أ) توثيق عملية تصنيع وتركيب حواجز حماية الشاحنات

  • يجب على الصانع تحديد وتوثيق عملية التصنيع والتركيب، على أن تتضمن الوثائق ما يلي:

    • 1) طرازات الحواجز المراد تصنيعها وتركيبها.

    • 2) الأشخاص المشاركين في العملية.

    • 3) أساليب التصنيع والتركيب المطبقة.

    • 4) المعدات والأدوات اللازم استخدامها.

ب) الأشخاص والتوظيف والاختصاصات والمسؤوليات

  • يجب على الصانع تسجيل وتوثيق ما يلي:

    • 1) وصف الوظائف.

    • 2) وصف المؤهلات أو الكفاءة المطلوبة.

ج) الإعداد والتدريب

  • يجب على الصانع تحديد وتوثيق الدور المحدد لكل موظف خلال القيام بعملية التصنيع/عملية التركيب، وأن تحتفظ بسجلات لما يلي: 

    • 1) الوصف الوظيفي لكل موظف وتحديد مهامه.

    • 2) تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.

    • 3) تقييم الكفاءة في عمليات التصنيع والتركيب المنفذة، وذلك بشكل دوري.

    • 4) إعداد الوثائق التي توثق التدريب والتطوير الذي خضع له كل موظف.

د) كفاءة الأشخاص

يجب أن يقوم الصانع بالتحقق من كفاءة الموظفين من خلال التأكد من الخبرات والمؤهلات الفنية والقدرة على التحقق من سلامة الحواجز وخلوها من العيوب.

هـ) إجراءات التصنيع ذات العلاقة

  • يجب أن يقوم الصانع بإعداد وتوثيق اإلجراءات أدناه، والاحتفاظ بها، وأن تكون متاحة عند الطلب:

    • 1) عملية التصنيع والتركيب.

    • 2) تقييم المخاطر في عمليات التصـنيع والتركيب في المنشأة، وذلك لتجنب إلحاق إتلاف (ضرر) عرضي للشاحنة/المقطورة.

و) المعدات والأدوات

  • يجب أن يقوم الصانع بما يلي:

    • 1) توفير المعدات اللازمة لجميع أنواع العمليات المراد القيام بها.

    • 2) التأكد من ملائمة الأدوات المستخدمة لعملية التصنيع والتركيب.

    • 3) معايرة الأجهزة وأدوات القياس المسـتخدمة خلال فترات زمنية محددة سـلفا، والتحقق من دقتها أثناء استخدامها، متى ما تطلب الأمر ذلك.

ز) التحقق من مطابقة الحواجز المصنعة

  • يجب أن يقوم الصانع بما يلي:

    • 1) التــأكــد من مطــابقــة حواجز الحمــايــة المصنعة والمركبــة لمتطلبــات هــذه اللائحــة الفنيــة والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة، قبل تسليمها للعميل.

    • 2) أن يتم تدوين أو حفر الرقم المميز للحاجز على لوحة بيانات إيضاحية وفقاً لنظام الترميز المبينّ في الملحق (2) من هذه اللائحة.

    • 3) تخزين أجزاء حواجز الحماية والمواد الأخرى المســـــتخدمة بطريقة تضـــــمن المحافظة عليها، وجعلها صالحة للاستخدام.

ح) تعاقد الصانع من الباطن

  • عندما يرغب الصـانع في التعاقد من الباطن للقيام بصناعة وتركيب حواجز الحماية، فيجب أن يكون المتعاقد معه مرخصا للقيام بهذه العمليات، أو أن يتضمن هذا العقد ما يلي: َ

    • 1) الكفاءة المطلوبة للموظفين الذين سيقومون بصناعة وتركيب الحواجز.

    • 2) أساليب التصنيع والتركيب، والبيانات التقنية والأدوات والمعدات المستخدمة.

    • 3) عمليات التصـنيع والتركيب المنفذة، وإجراءات التحقق من مطابقة حواجز الحماية المصـنعة لما اتفق عليه.

ط) الصحة والنظافة العامة

  • يجب على الصانع استيفاء اشتراطات الصحة والنظافة التالية: 

    • 1) أن تكون المنشأة ملائمة للعمل، وأن تحتوي على مكان نظيف ومرتب لاستقبال العملاء.

    • 2) أن يحتوي المصنع على مرافق خاصة مثل المغاسل ودورات المياه والخدمات الأخرى.

    • 3) إذا كان هناك مكان مخصـــــص لتناول الطعام، فيجب أن يكون منفصـــــلا عن مكان العمل، وأن ينظف بشكل صحيح.

    • 4) أن توضع المخلفات الصناعية في أماكن مخصصة لذلك، عن منطقة العمل.

ي) إجراءات السلامة المهنية

  • يجب على الصانع استيفاء اشتراطات السلامة المهنية التالية:

    • 1) أن يتوفر في المصنع أجهزة الحماية الشخصية للعمال والموظفين.

    • 2) أن توثق جميع حوادث العمل، والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها.

4/ 3 المتطلبات المترولوجية

يجب اسـتخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضـاعفاتها أو أجزائها أثناء التصـميم أو التصنيع أو التداول للمنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي