قرار مجلس الوزراء رقم (350) لعام 1443

(٣٥٠)٠:قراررقم
وناريسخ:
بعذالاللاععلىالمعاملةالواردةصنالديوانالملكيبرقم١٢٢٦٤
وتاريخالمشتملةعلىبرقيةمعاليوزيرالإعلامرئيسمجلسإدارةوكالة
الانباءالسعوديةالمكلفرقموتاريخفيشأنطلبالموافقةعلى
نقلجريدةأمالقرىبموظقيهاوممتلكاتهاوالوثائقوالمخصصاتالماليةالمتعلقةبهامن
الوزارةإلىالوكالة.
ويعدالاطلاععلىتنظيموكالاالانباءالسعوديةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم
١٤٣٣./٩/١١هـ
وبعدالاطلاععلىقراريمجلسالوزراءرقم(١٤٩)وتاريخ
ورقموتاريخ١٤٣٧./٤/٢٢هـ
وبعدالاطلاععلىالمحضرينرقم(٦٩٧)وتاريخورقم(١٧٦)
وتاريخوالمذكرةرقم(١٢٣٥)وتاريخالمعدةفي
الخبراءبمجلسالوزراء.
ويعدالاللاععلىالتوصسبةالمعدةفيمجلسالشؤونالاتتصاديةوالتنمية
رقموتاريخ١٤٤٣./٥/١٢هـ
عللىتوصيةاللجنةالعامةلمجلسالوزراءرقم(٥٢٣٦)
وتاريخ٣/٦/١١
يقررمايلي:
أولا:نقلجريدةأمالقرىمنوزارةالإعلامإلىوكالةالانباءالسعودية،وربطهابرئيسالوكالة.
ثانيا:قياموكالةالأنباءالسعوديةبمراجعةتنظيمها-الصادربقرارمجلسالوزرا٠رقم
(٣٥٠٣)وتاريخوهيكلهاالتنظيميالصادربقرارمجلسالوزراء
رتموتاريخ١٤٣٧-/٤/٢٢هـفيضوءماالبندمنهذ
القرار،واقتراحماتراهمنتعديلاتعليهمافيضوءذلكوالرفعبماتتوصلإلهه
الإجراءاتالنظاميةاللازمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي