يتناول النص قرارًا وزاريًا بشأن إدارة السجون في وزارة الداخلية، حيث يحدد نظام العقوبات التأديبية للنزلاء المخالفين لأنظمة السجن. يتضمن القرار تفاصيل حول المخالفات مثل حيازة مواد ممنوعة والإهمال، ويشدد على ضرورة التحقيق وسماع دفاع النزيل قبل فرض العقوبات، مع منع فرض عقوبات تؤثر على الإفراج. يُسمح بنقل النزلاء إلى سجون أخرى في حالات معينة، ويجب أن تكون مدة العقوبة لا تقل عن سنة. يُطلب من إدارة السجن تقديم تقرير عن سلوك النزيل قبل انتهاء العقوبة. يُشترط تحسين سلوك النزيل خلال فترة تتراوح بين ثلاثة ...
لائحة الجزاءات التي توقع على النزلاء الذين يخالفون نظم السجن