| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1437-01-27 |
| رقم المستند: | 34 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تؤلف وزارة الخارجية "لجنة العمل للمنظمات والهيئات الإقليمية" لترشيح المواطنين للعمل في المنظمات الإقليمية والدولية. تتكون اللجنة من ممثلين من وزارات مختلفة، ويجب أن يكون أعضاؤها من ذوي المرتبة الرابعة عشرة أو أعلى ولديهم خبرة في العمل مع المنظمات الدولية. تقوم اللجنة بوضع ضوابط للمرشحين، حصر الوظائف المتاحة، الإعلان عنها، واقتراح مكافآت شهرية. كما تتولى تدريب وتأهيل المرشحين وتقديم مقترحات لتطوير عملها. تُرفع تقارير سنوية إلى وزارة الخارجية، وتطبق الأحكام المعمول بها على المرشحين من الموظفين الم... |