| تاريخ الإصدار: | 1444-03-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 921 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة قرار وزير العدل السعودي بشأن نظام الإثبات، الذي يتضمن ضوابط وإجراءات الإثبات والقواعد المتعلقة بشؤون الخبرة أمام المحاكم. يبدأ العمل بهذه الضوابط من تاريخ بدء النظام، ويشمل ذلك إجراءات الإثبات إلكترونياً، حيث يجب أن تتم جميع الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويتطلب استخدام حساب شخصي مسجل وخدمة النفاذ الوطني الموحد للتحقق.
تتضمن المواد القانونية تقديم الأدلة إلكترونياً، مع التأكيد على حفظ الأدلة بحالتها الأصلية، وتوثيق وقائع الجلسات، والتحقق من هوية الأشخاص أثناء الإجرا... |