| تاريخ الإصدار: | 1436-04-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 196 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1441-03-22 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء اعتماد تنظيم خاص بأجهزة مجلس الوزراء بعد مراجعة المعاملات المقدمة من هيئة الخبراء. يتضمن التنظيم مواد تتعلق بدور اللجنة العامة في دراسة المعاملات، وعلاقة الأمانة العامة بهيئة الخبراء، ويُلغي أي أحكام متعارضة. كما ينظم عمل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، محددًا اختصاصات كل منهما. يتم إنشاء سكرتارية لكل مجلس مع إمكانية تشكيل لجان لدراسة الموضوعات. تجتمع المجالس دورياً وتصدر توصيات بأغلبية الأصوات، تُعرض على اللجنة العامة لمجلس الوزراء. يُعين أمين عا... |