| تاريخ الإصدار: | 1440-05-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 0219/02 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء، الصادرة بقرار لجنة الإفلاس رقم (219/02) بتاريخ 30/05/1440 هـ، تهدف إلى تحديد المبادئ السلوكية التي يجب الالتزام بها أثناء إجراءات الإفلاس، مثل النزاهة، الموضوعية، الشفافية، السرية، والكفاية المهنية. تنص القواعد على ضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية من المخاطر المرتبطة بالإخلال بهذه المبادئ، مع إمكانية فرض عقوبات في حال المخالفة. يُلزم الأمناء والخبراء بتجنب العلاقات المالية مع المدين، وعدم الإفصاح عن معلومات سرية، وتجنب تضارب المصالح، بالإضافة إلى ضرورة متابعة الت... |