| تاريخ الإصدار: | 1444-06-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2023-5-8 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بموجب القرار رقم (٢٠٢٣٠٥-٨) بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ. تشمل التعديلات اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الشركات وتعديل بعض مواد لائحة حوكمة الشركات لتصبح إلزامية اعتباراً من ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ، مع ضرورة توفيق الشركات أوضاعها خلال سنتين. تم إلغاء الدليل الاسترشادي للضوابط والإجراءات التنظيمية.
تتناول اللائحة حقوق المساهمين ومجلس الإدارة، بما في ذلك تعريفات وأهداف، حقوق المساهمين، اختصاصات الجمعية العامة، وإجراءات عمل ... |