| تاريخ الإصدار: | 1433-08-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/47 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 27/8/1412هـ، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قرارًا بالموافقة على نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، بهدف منع انتشار الأمراض دوليًا. يستند النظام إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، ويشمل تعريفات لمصطلحات صحية، وتحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذ التدابير الصحية. يتناول النظام إجراءات الصحة العامة مثل عزل الأشخاص ووسائل النقل المشتبه في إصابتها، ويحدد دور وزارة الصحة في التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
يتضمن النظام مواد قانونية تتعلق بإجراءات الصحة العامة والنقل، مثل... |