| تاريخ الإصدار: | 1441-09-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 417/1441 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وثيقة لتنظيم خدمة التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء. تهدف الوثيقة إلى تحديد الحقوق والالتزامات بين مقدمي الخدمة والمستفيدين، مع التأكيد على ضرورة التسجيل والامتثال للأنظمة. تشمل الوثيقة تعريفات أساسية وتوضح أن الخدمة لا تشمل الطلبات ذات الاشتراطات الخاصة. يتعين على مقدمي الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستفيدين لمدة لا تقل عن ستة أشهر، توفير وسيلة دفع إلكترونية، والامتثال للإجراءات الصحية. كما يجب عليهم اتخاذ تدابير للتحقق... |