| تاريخ الإصدار: | 1442-10-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 594 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص تنظيم وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تم استبدال "وزير التجارة" بـ"وزير الاستثمار" في الأنظمة ذات الصلة. الوزارة مسؤولة عن تنظيم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإنشاء "مركز الخدمة الشاملة" الذي يضم ممثلين من الجهات الحكومية المعنية. يُفوض الوزير بتعيين منسوبي الوزارة والإشراف عليهم، ويعتبر هذا التنظيم بديلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
تشمل القرارات والإجراءات المتعلقة بالوزارة: إقرار اللوائح الداخلية، اقتراح الهيكل ال... |