| تاريخ الإصدار: | 1445-05-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 412 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يستمر مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في ممارسة صلاحياته حتى تشكيل مجلس جديد، ويهدف المركز إلى توفير نظم إلكترونية موحدة لتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد الحكومية. يشمل تنظيم المركز عدة جوانب رئيسية مثل إدارة البيانات والهويات، وتحليل البيانات، وتحسين الإجراءات، والتشغيل التقني، وتقديم الخدمات، وتطبيق المعايير، والدعم الحكومي، والتدريب.
يتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، مع صلاحيات تشمل التعاقد مع الخبراء وإدارة الميزانية. يُعقد المجلس اجتماعات دورية، ويمكن اتخاذ ا... |