1442 - 18 - جمادي الأول

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعة
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم٥٠٢٨لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
شركةخالدبنبنحجي
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدالشهريعضوا
القاضيسالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعضوا
تتخلصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضهذالبنعبداللطيفالدوسريبوكالتهعنمحمدبنسعدالفايز
سجلهالمدني(١٠١٠٥٤٧٣٢٩)بطلبيتضمنأنموكلهدائنلشركةخالدبنعبداللهبنحجيسجلتجاري
(١٠١٠٤٠٢٩٨٩)بمبلغوقدرهريالوهوعبارةعنمبلغينموضحينوفقالآتي:الأول:مبلغوقدره
ريالابموجبالحكمالصادرمنمحكمةالاستئناففيالقضيةرقم١٥٢٣/١٤٣٩والمقيلدةبمحكمة
الاستئناف١٥٣٥لعام١٤٣٩هبشأنمطالبةمحمدبنسعدالفايزلشركةخالدبنحجيبرأسمالهمبلغوقدره
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانوليدبنمحمدالشهري
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخ
ريالتمثلجزءاناتجامنأرباحورأسماللعقدمضاربةبقيمةريالصدربماحكم
منمحكمةالاستئناففيمنطقةالرياضفيالقضيةرقم٩٣٤/ق/٥٦٥/١والمقيدةبمحكمةالاستئنافبمنطقةالرياض
١٨١٧١/قلعام
والأحكامالقضائيةواجبةالتنفيذبمجردتصديقها،إلاأنالمدعىعليهلميسددإلامبلغ(٧٨:٥٦١)ريال،ويبقىفيذمته
مبلغوقدرهريال،ولتأخرالشركةالمدعىعليهافيسدادمافيذمتها،فإنهيطلبموكلهافتتاحإجراء
التصفيةللشركةالمدعىعليها.
فقيدالطلبفيالحكمةبالرقمالمشارإليهفيمستهلالحكممأخيلإلىهذهالدائرةفتمنظرهعلىالنحوالواردفي
حيثحضرفيجلسة٤٤١أطرافالدعوىوكالة،وكانخلاصةماأجاببهوكيلالشركةالمدينة:
أنالأحكامالتييدعيبماالمدعيقدبنيتعلىأساسمحلنظروتأملولاتسلملهموكليباستحقاقهلكلمايطالببه
فيدعواه،لاسيماوأنمنهذهالأحكاموهوالذيصدرمنالدائرةالتجاريةالتاسعةعشرةقدبنيعلىعقدباطلولا
يمثلالشركةوهومحلالتماسلدىموكلي،فموكليمتمسكبعدماستحقاقهلمايطالببهفضاعنافتتاحإجراءات
التصفية،وماذكرهمنالمبالغالتيتحصلعليهامنمقاصتهلحساباتالشركةفيمحكمةالتنفيذهيأكثرمهماذكرمع
اختلاففيالأرقامكماأنالمدعيلميفصحعناستلامهمبالغتتجاوزمبلغريالثمتسليمهاله
شخصياًولمنمعهمنأفصحعنهممنمساهمينولميفصحبذلكللمحكمةفأفهمتهالدائرةبأنيتضمنردهتقديممايثبت
أنالشركةقادرهعلىالاستمراربالنشاطمعتقلعقائمةبجميعالدائنينومقداروبيانأصولالمدينوقيمته
التقديرية
وفيجلسة٢٧/٥/١٤٤١هـقدمالمدينمذكرةمنورقتينوأرفقبمامجموعةمنالمستندات،بينفيهاأصولالشركة
وحقوقهاوذكرأنالشركةدائنةلمؤسسةشاهرالشمريبأموالتتجاوزثلاثةملاينريال
حيثتقومالمؤسسةالمذكورةبتوريدالمواشيللجهاتالحكوميةوالشركةالمدعىعليهاتقومبتوريدالمواشيللجهات
الحكوميةبالباطنعنطريقالموردالرئيسيمؤسسةشاهرالشمريوقدصدرإقرارمصدقمنالمؤسسةبحقوقالمدعى
عليهالديهاوأماإيضاحالدائنينمماسوىالمدعيفهيعلىالنحوالتالي:عبدالعزيزالسهووهودائنللشركةبمبلغقدره
ريال،عبدالرحمنالجمعةوهودائنللشركةبمبلغقدرهريال،الرويتعوهيدائنة
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانوليدبنمحمدالشهري

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي