| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 5028 |
| التاريخ: | 1442-05-22 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في القضية رقم 5028 لعام 1441 هـ، تقدم هذال بن عبداللطيف الدوسري بوكالته عن محمد بن سعد الفايز بطلب إلى المحكمة التجارية بالرياض لتصفية شركة خالد بن عبدالله بن حجي بسبب ديون مستحقة تتجاوز 78,561 ريال. قررت المحكمة، برئاسة القاضي إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، افتتاح إجراءات التصفية وعينت علي بن عبدالله الشريف القحطاني أمينًا للإفلاس، بينما رفضت طلب التسوية الوقائية. أظهرت الأدلة أن ديون الشركة تفوق أصولها، مما يجعلها مفلسة وفقًا لنظام الإفلاس.
المدين ادعى أن لديه مستحقات تفوق ديونه، وقدّم مستندات ... |