نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • الوزارة : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير : وزير المالية.

    • النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

    • المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    • التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.

    • التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.

    • صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

    • المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة.

    • المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.

المادة الثالثة

  • 1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.

  • 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.

  • 3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الرابعة

  • 1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.

  • 2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.

المادة الخامسة

  • تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي :

    • 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:

      • أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.

      • ب - دفع التعويض للمستفيدين.

      • ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.

      • د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

    • 2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :

      • أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.

      • ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.

      • ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.

المادة السادسة

  • تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.

المادة الثامنة

  • 1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية:

    • أ - أن يكون سعودي الجنسية.

    • ب- أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

    • ج- ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

    • د- ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

    • هـ- ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.

    • و- أن يكون قادراً على العمل.

    • ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.

    • ح - التسجيل في الوزارة.

    • ط - البحث الجاد عن عمل.

    • ي- الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.

    • ك- التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

  • 2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.

المادة التاسعة

  • يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.

المادة العاشرة

  • 1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.

  • 2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي:

    • أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.

    • ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.

  • 3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي