المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة : وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير : وزير المالية.
النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.
التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.
صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة.
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
