| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 432/1/1542 |
| التاريخ: | 1432-12-23 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت إحالة المنازعة إلى الشركة اللاحقة بسبب فصل المدعي بسبب الغياب، وتم إلغاء قرار الهيئة الابتدائية وأمرت الشركة بدفع تعويض للمدعي. العامل طلب العودة للعمل واعتبار خدماته من تاريخ الفصل حتى تاريخ العودة. الشركة ملزمة بدفع بدل التعليم للمدعي. العامل طلب أيضًا صرف بدل انتقال من جدة إلى الطائف وبالعكس، لكنه لم يثبت ذلك وبالتالي يرد طلبه. الدائرة الأولى بالهيئة العليا قررت إعادة دعوة العامل إلى موعد آخر. الشركة تعترض على قرار الهيئة الابتدائية بإعادة العامل إلى العمل وصرف أجوره وبدل التعليم. الشركة ... |