تتضمن القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني تعريفات أساسية وأحكامًا تتعلق بمتطلبات وإجراءات التراخيص لجذب الاستثمارات. تسري الأحكام على العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين، وتشمل تشكيل لجنة للاعتراضات للنظر في الاعتراضات المقدمة. يُحظر على أعضاء اللجنة الجمع بين مناصبهم وأي منصب آخر في المنطقة. يمكن الاعتراض على قرارات الهيئة خلال ستين يومًا، وتقوم الهيئة بإدارة المنطقة ومنح التراخيص اللازمة. يُحدد النص أنواع الأنشطة المسموح بها، ويجب ...
القواعد التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة