| تاريخ الإصدار: | 1443-07-07 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 379 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم 3529 يوافق على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، بهدف تطبيق حوكمة السلامة والصحة على المستوى الوطني وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية. يحدد القرار مقر المجلس في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمنح المجلس صلاحيات مراجعة التشريعات المتعلقة بالسلامة، إنشاء نظام مراقبة وتقييم، وتطوير برنامج وطني للتبليغ عن الحوادث. يتكون المجلس من ممثلين من عدة وزارات، ويعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر. يتم اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، ويمكن تشكيل لجان... |