تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (118) الصادر بتاريخ 23/4/1432هـ، الذي يوافق على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في السعودية. يشمل القرار توجيه وزارات الداخلية والتعليم والثقافة والإعلام لإكمال الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة. تتضمن الخطة الإعلامية نشر الفضيلة ومواجهة الرذيلة من خلال توعية المجتمع وتعزيز القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تطوير وسائل الإعلام المحلية وزيادة الوعي بمخاطر الإباحية.
كما تتناول الوثيقة ...
توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة