| النوع: | مرسوم ملكي |
|---|---|
| التاريخ: | 1441-10-19 |
| رقم المستند: | 139 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي في 27/8/1441هـ، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مرسوماً ملكياً بتعديلات على نظام الخدمة المدنية، شملت:
1. تعديل المادة (1) لمنح العلاوة للموظف بدءاً من أول يوم في السنة.
2. تعديل المادة (20) ليكون الحجز على راتب الموظف بأمر من الجهة مع تحديد المقدار.
3. تعديل المادة (22) لصرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم خارج مقر عمله.
4. تعديل المادة (29) للسماح بإعارة خدمات الموظف بعد موافقته.
5. تعديل المادة (35) بشأن ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وفقاً لمصلحة العمل.
كما تم تكليف رئيس مجلس ال... |