1-5 يجب على المصرح له الالتزام بما يصدر من الهيئة من تنظيمات وقرارات تتعلق بالرسائل القصيرة.
2-5 يجب على المصرح له اقتصار تقديم الخدمات المهنية (مثل الاستشارات الطبية والقانونية والهندسية والمالية والتعليمية وغيرها)على أصحاب تلك المهن المرخص لهم بمزاولتها حسب الأنظمة المرعية في المملكة مع وجوب الحصول على موافقة الجهة أو الجهات المختصة بالترخيص كشرط لبدء تقديم هذه الخدمة.
3-5 يجب على المصرح له أن يستخدم مراكز الرسائل وشبكات الاتصالات التابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم في المملكة عند إرسال أي رسالة.
4-5 لا يجوز للمصرح له منع المشترك من إرسال أي رسائل لا تتعارض مع أنظمة الهيئة - للمستفيد، وألا يقوم بالتمييز بين المستفيدين بناءً على مقدم خدمات الاتصالات التي يتبع لها المستفيد.
5-5 يجب أن تحتوي جميع الإعلانات و/أو المنشورات الدعائية للخدمة على أرقام الخدمات المخصصة للخدمة المعلن عنها فقط، وأن تتم كتابة سعر الرسالة بخط واضح ومقروء، وأن يكون هنالك عرض السعر الرسالة في الإعلان المرئي حتى يكون المستفيدون على بينة من أمرهم قبل الحصول على الخدمة.
6-5 يجب التنسيق مع مشغلي شبكات الاتصالات المرخص لهم في المملكة عند استخدام مراكز إرسال الرسائل الخاصة بهم والموجودة في المملكة لإرسال مجموعة الرسائل القصيرة للمستفيدين خارج المملكة، ويتحمل المرخص له أي تبعات قانونية أو مالية قد يتعرض لها المشغل في حال قيام المرخص له بمخالفة الاتفاقيات الدولية التي تحكم علاقة المشغل الداخلي مع المشغلين خارج المملكة، مثل اتفاقية (19 (AA) GSM Association) الخاصة بالرسائل بين المشغلين الدوليين، وغيرها.
7-5 يقتصر بيع الرسائل إلى العملاء مباشرة من قبل المصرح له لتقديم خدمة الرسائل القصيرة (الحاصل على ترخيص فئوي عام مع تصريح الخدمة لتقديم خدمة الرسائل القصيرة)، ولا يحق له تقديم خدمة الرسائل القصيرة من خلال التعاقد بالباطن.
8-5 يحظر على المصرح له بتقديم خدمة الرسائل القصيرة والحاصل على ترخيص فئوي عام مع تصريح الخدمة التقديم خدمة الرسائل القصيرة وعملائه إعادة بيع الرسائل القصيرة لأي شخص، سواء كان ذلك لمرخص له أو فرد أو شخصية اعتبارية.
9-5 يجب ألا يقوم المصرح له بإعادة بيع الرسائل القصيرة لأي جهة خارج المملكة.
10-5 يجب أن يكون الخادم الرئيسي لتقديم الخدمة داخل المملكة وتخزين البيانات داخليا.
11-5 يجب عدم استخدام الخدمة كوسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة لخدمات أخرى كخدمة الاشتراك في موقع على الإنترنت أو أي خدمة أخرى.
12-5 يجب على المصرح له التحقق من عدم مخالفة محتوى الرسالة للأنظمة المرعية في المملكة، حيث أن المصرح له هو المسؤول مسئولية تامة عن محتوى الرسائل المرسلة من قبله
14-5 يجب أن يكون الدخول على الأنظمة المستخدمة في إرسال الرسائل القصيرة بواسطة رمز التحقق الثنائي "OTP"، إضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور.