تنظيمات تقديم خدمات الرسائل القصيرة - 1443

1. مقدمة

وفقًا لنظام الاتصالات (النظام) ولائحته التنفيذية (اللائحة) وتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التنظيم) وما تضمنه من صلاحيات للهيئة، ومن ذلك إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة، وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، ووفقا لتطور أسواق الاتصالات في المملكة وتجارب الدول الأخرى، تصدر الهيئة هذه التنظيمات لتنظيم تقديم خدمات الرسائل القصيرة في المملكة.

2. التعريفات

  • إن الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وأنظمة الهيئة الأخرى سيكون لها المعنى نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقة والملاحق المرفقة بها، كما يكون للكلمات والتعابير التالية المعاني المقترنة بها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1-2" الترخيص الفئوي":  ترخيص الاتصالات الصادر من قبل الهيئة والذي يخول كافة مقدمي خدمات الاتصالات - المؤهلين ضمن الفئة المعرفة في الترخيص بتقديم خدمات الاتصالات، طبقاً للشروط المحددة في الترخيص.

    • 2-2 "الترخيص الفئوي العام": يعني الترخيص الفئوي الذي يتيح لمقدم الخدمة تقديم أي خدمات اتصالات مصرح بها بموجب ذلك الترخيص. 

    • 3-2 "تصريح الخدمة": يعني الحصول على الترخيص الفئوي العام مع تصريح الخدمة من الهيئة لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

    • 4-2 "المصرح له": يعني مقدم الخدمة الحاصل على ترخيص فئوي عام صادر من الهيئة مع "تصريح" لتقديم الخدمات المذكورة في هذه الوثيقة.

    • 5-2 "خدمات الرسائل القصيرة": هي خدمة يتم تقديمها من خلال شبكات الاتصالات العامة المرخص لها في المملكة، تتيح لمقدمي الخدمة أو لعملائهم إرسال أو تبادل رسائل قصيرة (نصية، صوتية، مرئية)، تكون موجهة مباشرة للمستفيد، وذلك بغرض الترويج لمنتج معين، أو تزويدهم بمعلومات، أو إخطارهم بمستجدات، أو الإجابة على استفساراتهم، وغيرها من الخدمات المشابهة، ويشمل ذلك بث رسائل عامة على منطقة معينة.

    • 6-2 "المستفيد": هو من يستقبل الرسالة النصية.

    • 7-2 "المشترك": يعني أي شخص أو كيان يكون طرفا في عقد أو أي اتفاق مشابه ساري المفعول مع مقدم الخدمة بغرض إرسال الرسائل النصية للمستفيد.

3. نطاق تطبيق الوثيقة التنظيمية

تنطبق هذه الوثيقة التنظيمية على مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المصرح لهم من الهيئة، وأي مقدم خدمة آخر حاصل على ترخيص أو تصريح آخر يسمح له بتقديم تلك الخدمات في المملكة.

4. نطاق الخدمات المصرح بها

يجوز للمصرح له تقديم خدمات الرسائل القصيرة وشراء المعدات ذات العلاقة وتشغليها.

5. الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة

1-5 يجب على المصرح له الالتزام بما يصدر من الهيئة من تنظيمات وقرارات تتعلق بالرسائل القصيرة.

2-5 يجب على المصرح له اقتصار تقديم الخدمات المهنية (مثل الاستشارات الطبية والقانونية والهندسية والمالية والتعليمية وغيرها)على أصحاب تلك المهن المرخص لهم بمزاولتها حسب الأنظمة المرعية في المملكة مع وجوب الحصول على موافقة الجهة أو الجهات المختصة بالترخيص كشرط لبدء تقديم هذه الخدمة.

3-5 يجب على المصرح له أن يستخدم مراكز الرسائل وشبكات الاتصالات التابعة لمقدمي الخدمة المرخص لهم في المملكة عند إرسال أي رسالة.

4-5 لا يجوز للمصرح له منع المشترك من إرسال أي رسائل لا تتعارض مع أنظمة الهيئة - للمستفيد، وألا يقوم بالتمييز بين المستفيدين بناءً على مقدم خدمات الاتصالات التي يتبع لها المستفيد. 

5-5 يجب أن تحتوي جميع الإعلانات و/أو المنشورات الدعائية للخدمة على أرقام الخدمات المخصصة للخدمة المعلن عنها فقط، وأن تتم كتابة سعر الرسالة بخط واضح ومقروء، وأن يكون هنالك عرض السعر الرسالة في الإعلان المرئي حتى يكون المستفيدون على بينة من أمرهم قبل الحصول على الخدمة.

6-5 يجب التنسيق مع مشغلي شبكات الاتصالات المرخص لهم في المملكة عند استخدام مراكز إرسال الرسائل الخاصة بهم والموجودة في المملكة لإرسال مجموعة الرسائل القصيرة للمستفيدين خارج المملكة، ويتحمل المرخص له أي تبعات قانونية أو مالية قد يتعرض لها المشغل في حال قيام المرخص له بمخالفة الاتفاقيات الدولية التي تحكم علاقة المشغل الداخلي مع المشغلين خارج المملكة، مثل اتفاقية (19 (AA) GSM Association) الخاصة بالرسائل بين المشغلين الدوليين، وغيرها.

7-5 يقتصر بيع الرسائل إلى العملاء مباشرة من قبل المصرح له لتقديم خدمة الرسائل القصيرة (الحاصل على ترخيص فئوي عام مع تصريح الخدمة لتقديم خدمة الرسائل القصيرة)، ولا يحق له تقديم خدمة الرسائل القصيرة من خلال التعاقد بالباطن.

8-5 يحظر على المصرح له بتقديم خدمة الرسائل القصيرة والحاصل على ترخيص فئوي عام مع تصريح الخدمة التقديم خدمة الرسائل القصيرة وعملائه إعادة بيع الرسائل القصيرة لأي شخص، سواء كان ذلك لمرخص له أو فرد أو شخصية اعتبارية. 

9-5 يجب ألا يقوم المصرح له بإعادة بيع الرسائل القصيرة لأي جهة خارج المملكة.

10-5 يجب أن يكون الخادم الرئيسي لتقديم الخدمة داخل المملكة وتخزين البيانات داخليا.

11-5 يجب عدم استخدام الخدمة كوسيلة لتحصيل مبالغ مستحقة لخدمات أخرى كخدمة الاشتراك في موقع على الإنترنت أو أي خدمة أخرى.

12-5 يجب على المصرح له التحقق من عدم مخالفة محتوى الرسالة للأنظمة المرعية في المملكة، حيث أن المصرح له هو المسؤول مسئولية تامة عن محتوى الرسائل المرسلة من قبله

  • 13-5 يجب على المصرح له توطين الوظائف الآتية: 

    • 1-13-5 المسؤول الأول بالشركة (مدير عام / رئيس). 

    • 2-13-5 المسؤول عن التواصل مع الهيئة، ويكون ملزقا بتحقيق المتطلبات التنظيمية.

    • 3-13-5 ممثل الجهة أمام الجهات الحكومية والمرخصين الآخرين.

14-5 يجب أن يكون الدخول على الأنظمة المستخدمة في إرسال الرسائل القصيرة بواسطة رمز التحقق الثنائي "OTP"، إضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور. 

  • 15-5 عند تقديم خدمة الرسائل القصيرة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والهيئات والبنوك، فإنه يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يرد أدناه في هذه المادة (5-15)، والتأكيد على الجهات المستفيدة من الخدمة بالالتزام بذلك، ومتابعة تحقيق ما يلي:

    • 1-15-5 قبل إرسال أي رسالة نصية، فإنه يجب إعداد محتوى الرسالة من قبل موظف الجهة إلكترونياً (المسؤول عن إعداد محتوى الرسالة) ثم اعتماده إلكترونياً من قبل صاحب الصلاحية لدى الجهة (المسؤول عن اعتماد المحتوى) ولا يحق للمرسل المستخدم للنظام التعديل على نص الرسالة بعد الاعتماد وفي حال الرغبة في تعديل محتوى الرسالة قبل الإرسال فإنه يجب اعتماده من قبل صاحب الصلاحية.

    • 2-15-5 ويستثنى من ذلك الرسائل الخدمية المرسلة آليا بشكل متكرر من الأنظمة (مثل: رسائل التحقق الثنائي لتسجيل الدخول، ونحوها)، حيث يجب اعتماد النموذج الأول للرسالة فقط، كما يجب اعتماد أي تعديل على النموذج مرة أخرى.

    • 3-15-5 عدم منح صلاحية إعداد محتوى الرسالة واعتمادها لمستخدم واحد.‏

    • 4-15-5 أن يكون المستخدم لنظام إرسال الرسائل القصيرة سعودي الجنسية. 

    • 5-15-5 حفظ بيانات المستخدم وبيانات الجهاز، ونوع نظام التشغيل، وعنوان بروتوكل الانترنت الذي من خلاله يتم الدخول على نظام إرسال الرسائل القصيرة.

    • 6-15-5 الالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خاصة فيما يتعلق بالاتصال عن بعد.

6. متطلبات الحصول على تصريح الخدمة

1-6 تقديم الطلب من خلال نظام التراخيص الإلكتروني.

2-6 أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على ترخيص فئوي عام ساري الصلاحية من الهيئة، وألا تقل مدة سريانه عن ستة أشهر. 

3-6 تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية في المملكة، وألا تقل مدة سريانه عن ثلاثة أشهر، ويتضمن نشاط التصريح المطلوب. 

4-6 تقديم وصف عن الخدمات المزمع تقديمها في المملكة من خلال هذا التصريح. 

5-6 تقديم المواصفات الفنية للأنظمة والأجهزة المزمع استخدامها في تقديم الخدمة من خلال هذا التصريح.

6-6 تقديم قائمة بالجهات المستفيدة والمستهدفة في تقديم الخدمة. 

7-6 تقديم آلية توفير الخدمة في المملكة بشكل تفصيلي من خلال هذا التصريح.

8-6 تقديم هيكلة النظام (Structure of System) وسير عمله (Work flow of System) بشكل تفصيلي مع طريقة التشفير المستخدمة.

9-6 تقديم آلية الربط مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الهيئة.

10-6 تقديم بيانات المُلاًك والمدراء في السجل التجاري، ويتضمن ذلك (الاسم الكامل، رقم الهوية).

  • 11-6 تقديم بيانات الموظفين على المناصب التالية، ويتضمن ذلك (الاسم الكامل، رقم الهوية، نسخة من الهوية)، لكل من:

    • 1-10-6 المسؤول الأول بالجهة (مدير عام / رئيس). 

    • 2-10-6 المسؤول عن التواصل مع الهيئة، ويكون ملزما بتحقيق المتطلبات التنظيمية.

    • 3-10-6 ممثل الجهة أمام الجهات الحكومية والمرخصين الآخرين.

12-6 تقديم أصل الضمان البنكي باللغة العربية (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي للهيئة بعد إرساله والموافقة عليه إلكترونياً عند التقدم بطلب إصدار تصريح الخدمة لأول مرة على أن يكون طبقاً للصيغة المحددة والموضحة في الملحق (أ) وأن لا تقل مدته عن سنة قابلة للتجديد. 

13-6 توفير المتطلبات التنظيمية للخدمة.

14-6 تقديم جميع المستندات والمعلومات المطلوبة باللغة العربية ويجوز تقديم المستندات الداعمة (إن وجدت) باللغة الإنجليزية.

15-6 سداد المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة لإصدار التصريح وفق وثيقة تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وذلك عن طريق نظام سداد خلال شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.

7. المقابلات المالية

تحدد المقابلات المالية واجبة الدفع من المصرح له إلى الهيئة حسب "تنظيمات المقابلات المالية لخدمات الاتصالات" المنشورة من قبل الهيئة على موقعها الإلكتروني.

8. مدة تصريح الخدمة

مدة تصريح الخدمة مرتبطة بمدة سريان الترخيص الفئوي العام، ما لم يتم إلغاء تصريح الخدمة

9. أحكام عامة

1-9 تخضع الموافقة على طلب التصريح لتقدير الهيئة المطلق.

2-9 تخضع هذه الوثيقة إلى مراجعة الهيئة دوريًا، ويتم تحديثها تبعاً لما تراه مناسبًا وفقًا لأنظمتها، وتعتمد التحديثات التي تطرأ عليها من محافظ الهيئة.

الملحق (أ):نموذج خطاب الضمان البنكي

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

حي النخيل

ص ب 75606- الرياض 11588

المملكة العربية السعودية

(التاريخ) اسم مقدم الطلب ......................

بعد التحية،

بخصوص: تصريح الخدمة للتشغيل [.......اسم الخدمة........] في المملكة العربية السعودية.

  • حيث أن (اسم مقدم الطلب)، سيمنح تصريح لتقديم خدمة [.......اسم الخدمة........] في المملكة العربية السعودية فإننا، نحن (اسم البنك المصدر بهذا نتعهد تعهدا غير مشروط وغير قابل للإلقاء يدفع مبلغ وقدرة [.....] ريال سعودي وفق الشروط التالية: 

    • 1. تدفع لكم على الفور بناء على طلبكم الخطي وبصرف النظر عن أي اعتراض من جانب المرخص له أو أي طرف آخر المبلغ أو المبالغ التي تطلبونها، والتي لا تتجاوز في مجموعها المبلغ المذكور أعلاه، وذلك إما بالتحويل إلى حسابكم لدى أي بنك في المملكة العربية السعودية، أو بأية طريقة أخرى تكون مقبولة لديكم.

    • 2. جميع الدفعات التي تسدد بناء على طلبكم تكون غير مقيدة كما تكون خالية من أية حسميات في الوقت الراهن أو المستقبل ولا يترتب عليها دفع أية ضرائب أو رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو جسميات أو استقطاعات مهما كان نوعها أو طبيعتها أو الجهة التي فرضتها.

    • 3. إن التعهدات الواردة في هذا الضمان تمثل التزامات مباشرة وأساسية من جانبنا، وهي غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء ولا تعفى من أي جزء أو من كامل هذه الالتزامات لأي سبب من الأسباب مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، مثل التغيير في شروط عملية تصريح الخدمة، أو تمديده، أو تغيير نطاق أو طبيعة العمل الذي يراد تنفيذه، أو أي تقصير أو تصرف أو إجراء من طرفكم، أو مما يعفين أو يبرئ ذمتنا من الالتزامات والتبعات المنصوص عليها في هذا الضمان .

    • 4. يبقى هذا الضمان سارياً ونافذاً حتى نهاية يوم ........من شهر..... من سنة......في هذا الضمان، وذلك وفقا لما يتضمنه من شروط وأحكام، وفي حال موافاتنا باشعار خطي موقع حسب الأصول في التاريخ أو قبل التاريخ المحدد لانتهاء صلاحية هذا الضمان أو أي تمديد لاحق ما يتضمنه من شروط وأحكام بطلب تمديد صلاحية هذا الضمان فإننا تتعهد بالقيام بما يلي:

      • أ) القيام تلقائياً بتمديد هذا الضمان للفترة نفسها من تاريخ انتهاء صلاحيته الأصلية أو تاريخ انتهاء صلاحية آية تمديدات لاحقة أو

      • ب) تدفع لكم قيمة الضمان 

    • 5. نقر ونؤكد بأن قيمة هذا الضمان لا تتجاوز 20% من إجمالي رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته . 

6.  أي نزاع يتعلق بهذا الضمان يجب تسويته حصرا من قبل الجهات الرسمية المختصة في المملكة العربية السعودية، وفقاً الشروط وأحكام الأنظمة والقرارات والقواعد والتوجيهات المرعية في المملكة العربية السعودية.

مع خالص الاحترام والتقدير.

[توقيع المفوض (المفوضين) بالتوقيع]

[اسم المفوض (المفوضين) بالتوقيع]

[اسم البنك المصدر]

[التاريخ]

ملاحظة: يجب أن لا تحتوي صيغة الضمان البنكي على كلمة "عقد" أو " مقاول " للشركة / المؤسسة التي ترغب في الحصول على تصريح الخدمة من الهيئة، ولن يقبل الضمان البنكي الذي يحتوي على هذه الكلمات.