قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية - 1442/1

تمهيد:

  • أصدرت هذه القواعد بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/2020/8/74) وتاريخ 1442/1/14هـ والمعدلة بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (2/2021/11/99) وتاريخ 1442/9/21هـ، وذلك وفقاً لنص المادة الثالثة والثلاثين الفقرة (4) من نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1433/5/24هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11هـ
    وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته من خلال تحديد إطار عملها وحوكمته بما يتماشى مع نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته. وحدد هذه القواعد طريقة مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها.

المادة الأولى: التعريفات

  • يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

    • النظام: نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1433/5/24هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11هـ.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    • الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

    • اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته.

    • الشكوى: أي شكوى تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية، التي تقدم إلى اللجنة ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم أو بين هؤلاء ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له أو العكس.

    • المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام واللائحة يتم ضبطه من قبل الهيئة.

    • الأمانة: وحدة إدارية في الهيئة تتولى تقديم الدعم الإداري والفني للجنة.

المادة الثانية: عضوية اللجنة

  • 1. تكون مدة العضوية في اللجنة وفقاً للنظام (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.

  • 2. يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:

    • أ. انتهاء دورة اللجنة.

    • ب. استقالته من اللجنة.

    • جـ. إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من اللجنة.

    • د. تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.

    • هـ. عزله أو استبداله بقرار من المجلس.

  • 3. إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين المجلس عضواً بديلاً ممن تتوفر فيه شروط العضوية.

المادة الثالثة: جلسات اللجنة

  • 1. تكون جلسات اللجنة وفق ما يلي:

    • أ. تعقد الجلسات في المقر المخصص لها بالمركز الرئيس للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه متى دعت الحاجة، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالوسائل الالكترونية.

    • ب. تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة وبإشعار مسبق لأمانتها.

    • جـ. لا تنعقد الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

    • د. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً.

    • هـ. في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع بالاتصال المرئي.

    • و. يمكن للعضو أن ينيب عنه من أعضاء اللجنة من يمثله ويصوت عنه ويكتمل النصاب بالإنابة ويثبت ذلك في محضر اللجنة، على أن لا ينوب عضو عن أكثر من عضو واحد.

  • 2. تعقد اللجنة جلساتها كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات والشكاوى المقيدة لديها أو وفقاً لما يقدره رئيس اللجنة.

  • 3. تثبت وقائع الجلسة وقراراتها في محضر خاص بذلك، يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة والحضور.

  • 4. للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الرابعة: مهام اللجنة

  • 1. تختص اللجنة بما يأتي:

    • أ. النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين والفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين مكرر من النظام.

    • ب. البت في المخالفات التي تتطلب إجراءات عاجلة بحسب المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

    • جـ. النظر في الشكاوى وتقديم الحلول المناسبة لها.

  • 2. للجنة وفق ما تقدره إحالة أي مخالفة أو شكوى تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاماً.

المادة الخامسة: مهام رئيس اللجنة

  • يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:

    • أ. إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية من إنشائها.

    • ب. مخاطبة الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الايضاحات اللازمة بشأنها.

    • ج. مخاطبة المجلس بأية عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، إضافة إلى أية طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.

المادة السادسة: أمانة اللجنة

  • 1. تشكل في الهيئة بقرار من الرئيس أمانة للجنة لمساندتها في الأعمال الإدارية وتقديم الدعم الفني اللازم لها، وترتبط فنياً برئيس اللجنة.

  • 2. يدير الأمانة أمين يكلفه الرئيس بقرار منه، كما يحدد الرئيس بديلاً له في حال شغور منصبه.

المادة السابعة: مهام الأمانة

  • تكون مهمة الأمانة دعم اللجنة في مهماتها ومسؤولياتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:

    • 1. عمل الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.

    • 2. تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها.

    • 3. التحضير لنظر المخالفات والشكاوى التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيس اللجنة بهذا الشأن.

    • 4. متابعة ردود أطراف المخالفة أو الشكوى.

    • 5. مراجعة ما يُحال إلى اللجنة من لوائح ومذكرات خاصة بالمخالفات والشكاوى للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، وفي حال وجد نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها، فعليها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام لائحة المخالفة أو الشكوى إخطار مقدمها لاستكمالها.

    • 6. تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل مخصص لذلك.

    • 7.  حفظ قرارات اللجنة، في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.

    • 8. إعداد تقارير بسير عمل اللجنة.

    • 9. تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي علاقة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

    • 10. التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.

    • 11. أية مهام أخرى توكل إليها من اللجنة.

المادة الثامنة: تعارض المصالح

  • لا يجوز لعضو اللجنة المشاركة في النظر في المخالفة أو الشكوى المعروضة إذا كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو أحد أطراف الشكوى، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة عن حالة تعارض المصالح لاستبعاده عن المشاركة في النظر فيها.

المادة التاسعة: إيداع المخالفات والشكاوى لدى اللجنة

  • 1. يكون عرض المخالفة أو الشكوى على اللجنة وفق الآتي:

    • أ. تحيل الهيئة إلى اللجنة المخالفات المضبوطة باستخدام النموذج المعد لذلك وتودعها لدى الأمانة، مبينة تفاصيل تلك المخالفة وما تكون قد أجرته من تحقيقات لإثباتها وإرفاق أية وثائق أو مستندات تراها الهيئة أو اللجنة ضروريةً لذلك.

    • ب. على كل من يرغب في تقديم شكوى إلى اللجنة، إيداع طلب للنظر بها لدى الأمانة باستخدام النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لها واستيفاء أية متطلبات تراها اللجنة لازمة للبت بها.

  • 2. تعد المخالفة أو الشكوى مقيدة من تاريخ استيفائها لمتطلبات قيدها.

  • 3. تعرض الأمانة المخالفة أو الشكوى على اللجنة، بعد أن تتحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقاً لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي