هذا إصدار سابق للائحة صناديق الاستثمار - 1442الانتقال للإصدار الساري

لائحة صناديق الاستثمار - 1442

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: أحكام تمهيدية

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية: تعريفات

  • أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ.

  • ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

المادة الثالثة: الالتزام بأحكام اللائحة

المادة الرابعة: الإعفاءات

للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه اللائحة من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الخامسة: المقابل المالي

للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق والموزع وفقاً لما تحدده.

المادة السادسة: حق التظلم

يحق لأي شخص خاضع لأحكام هذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

الباب الثاني: إدارة الصناديق

المادة السابعة: النطاق والتطبيق

تطبَّق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

المادة الثامنة: متطلبات الأهلية

  • أ) يجب أن يكون مدير الصندوق مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة الاستثمارات.

  • ب) في حال كان مدير الصندوق مرخصاً له في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات دون تشغيل الصناديق، فيجب عليه تعيين مـؤسـسـة سـوق مالية مرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق لتشغيل صناديق الاستثمار التي يديرها.

  • ج) يجوز أن تكون مؤسسة السوق المالية المعيَّنة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة أميناً للحفظ للصندوق ذي العلاقة.

  • د) تكون مؤسسة السوق المالية المعينة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة مسؤولةً عن التزام الصندوق بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

  • هـ) استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يكون مدير صندوق الاستثمار العقاري الخاص مؤسسة سـوق مالية مرخصاً لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي