أصدر وزير الموارد البشرية قرارًا بتعديل الملحق الرابع من قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، متضمنًا صيغة جديدة ومنح الشركات مهلة لتعديل أوضاعها. يشمل القرار تنظيم مزاولة تقديم الخدمات العمالية في المملكة، مع تحديد شروط الترخيص والأنشطة الخاضعة للقواعد. يتطلب الحصول على الترخيص استيفاء شروط معينة، ويمنع تقديم طلب جديد بعد الرفض إلا بعد سنة. يشترط أن تكون الشركات مساهمة وأن يكون الشركاء سعوديين، مع إمكانية مشاركة رأس المال الأجنبي. يتناول النص أيضًا متطلبات الترخيص لمكاتب الاستقدام، إجراءات ...
ملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية - 1442