تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • 1- التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.

    • 2- المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري.

    • 3- مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية.

    • 4- الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية.

    • 5- المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 6- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.

    • 7- محذوفة.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- إدارة إجراءات التحكيم.

    • 2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.

    • 3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.

    • 4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.

    • 5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.

    • 6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محلياً ودولياً.

المادة الخامسة

  • 1- يستقل أعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسة عملهم، ولا يتلقون منهم أي تعليمات تتصل بأدائهم لعملهم.

  • 2- تستقل هيئة التحكيم عن المجلس في ممارسة عملها في إدارة إجراءات القضايا المنظورة، ولا تتلقى منه أي تعليمات تتصل بأدائها لعملها في تلك القضايا.

الفصل الثاني: إدارة المركز

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات للرئيس و(خمس) سنوات للأعضاء، ولا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية.

المادة السابعة

  • المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي:

    • 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه.

    • 2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية.

    • 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

    • 4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها.

    • 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة.

    • 6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين.

    • 7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

    • 8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز.

    • 9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها.

    • 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.

    • 11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه.

    • 12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.

المادة الثامنة

يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس أمام الغير، والإشراف على أعماله وإدارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي