1441 - 33 - رجب

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم873لعام14816ه
أطرافالقضية
القاضيوليدبنمحمدالشهريرئيسا
القاضيممدوحبنمحمدالالميعضوا
القاضيعبداللهبنعبدالعزيزالجيعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضمحمداقبالرضوانابراهيمدعبول,إقامةرقم
(٢٠٧٥٥بصفتهنائبرئيسمجلسالإدارةلشركةجودتللمقاولات-مساهمةمقفلة-سجلتجاريرقم
بطلبتضمن:
أنإجماليقيمةالديوالتيعلىالشركةحالياًفاقتقيمةأصولهاومتستطعسدادهامهماأدىلصدورعددمنأوامرالتنفيذ
تجاهالشركةوتعرضهالإيقافالخدمات.وأنهيمكنللشركةأنتستعيدقدرتهاعلىالعملوسدادمستحقاتدائنيها
واستكمالتنفيذالمشاريعالحكوميةالمتعاقدعليهافيحالثمافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليللشركة,وأضاف:أن
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيممدوحبنمحمدالألمعي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةالحكم:
الشركةتعملعلىمشاريعجتمعيةتباشرحياةالمواطنينكافةمنهامجمعاتسكنيةومراكزصحيةومدارسوجامعاتوأن
توقفالشركةعناستكمالأعمالهاوالمشاريعالمسندةاليهافيهضرركبيرعلىالمجتمع.وبالتاليفإنافتتاحالاجراءمفيد
بشكلمباشرللاقتصادولكافةأفرادامجتمع.وأرفقبلائحةالطلب
أو:نبذةعنالنشاط،تضمنت:إنمقدمالطلبشركةمساهمةمقفلةمختلطةتأسستمنذخمسينعاماوهيمصنفة
لدىهيئةتصنيفالمقاولينبالدرجةالأولىفيقطاعالمبانيوالمياهوالكهرباءوالبنىالتحتيةوالتشغيلوالصيانةوقدكانتقبل
الأزمةالأخيرةمنالشركاتالرائدةفيقطاعالمقاولاتوأغلبمشاريعالشركةمعجهاتحكومية.
وقدنفذتالشركةعددامنالمشاريعالحيويةبنجاحفيالقطاعاتالطبيةوالعسكريةوالتعليمية.
ثانياً:نسخةمنترخيصممارستهللنشاط:حيثأرفقبطلبهالسجلالتجاريالمتضمنأنالمدينشركةمساهمةمقفلة
مختلطة,مسجلةبالسجلالتجاريبرقم(١٠١٠٠٠٦٣٦٢)١,/٨/١٣٩٢هـوجنسيتهاسعودية,ومقرهامدينة
الرياض
ثالثا:نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعوالعشرينشهراالسابقةهذاالطلبوتأثيراتالوضعالاقتصاديفيه
تضصمنت:
أنتوقفطرحمشاريعحكوميةبالإضافةإلىتأخرسدادمستحقاتالمقاولينبصفةعامة،كذلكمغادرةعددمنالعمالة
أدىالىانكماشسوقالعملوركودملحوظبقطاعالتشييدوالبناء:,كماأنالدخولإلىسوقالعملبالمشاريعالخاصة
يعيقهبشكلكاملالتجميدالإداريللمقاولحيثيصعبأنيتعاقدعلىأعمالجديدةفيحينأنحساباتهالبنكية
مجمدةوسجلاتهموقوفةممايجعلالعملاءالجددفيحذرمنالعاقدمعهخشيةتعثرمشاريعهم.كماأصبحهناكتخوفمن
قبلالموردينبالتعاملالتجاريمعقطاعالمقاولاتلإمكانيةالتعوضإلىالتأخرفيسدادمستحقاتهممنلدىالمقاولينمهما
أثرأيضاعلىالقطاعالتجاري.
بالإضافةإلىتأثرالمدينبالأعباءالحكوميةالجديدةاليانعكستعلىتكلفةالعمالةوالذيأثربدورهسلباعلىتكلفة
المشاريعالقائمةلوجوبإتمامهابنفسالتكلفةقبلفرضالأعباءالجديدة.
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيممدوحبنمحمدالألمعي

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي