| النوع: | حكم |
|---|---|
| رقم الحكم: | 8473 |
| التاريخ: | 1441-07-09 |
| المصدر: | المحكمة التجارية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق القضية رقم 873 لعام 14816 هـ بشركة جودت للمقاولات، حيث تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد إقبال رضوان إبراهيم دعبول، بطلب لإعادة التنظيم المالي بسبب تجاوز الديون قيمة الأصول وعدم القدرة على السداد. تعاني الشركة من مشاكل مالية كبيرة، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة وفوائد مرتفعة، مما أثر سلبًا على إيراداتها وأرباحها، وأدى إلى تقليص عدد موظفيها وتراكم مستحقات العمالة. كما واجهت الشركة أزمة نتيجة إضراب بعض العمال، مما زاد من المصاريف دون إنتاج.
تم الحكم بفتح إجراء إعادة التنظيم المالي للش... |